فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٨٠
لكن لم أره مسطورا فاما ان قوله والصلاة على النبي مجزئ فلا شك فيه وهو لفظ الشافعي رضي الله عنه في المختصر * قال (وشرائطها ستة الوقت وهو ما بعد الزوال وتقديمها على الصلاة بخلاف صلاة العيدين والقيام فيهما والجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة وفى طهارة الخبث والحدث والموالاة خلاف) * لما فرغ من الأركان اشتغل بذكر الشرائط وعدها ستا وهذا الفصل يشتمل على خمسة منها (إحداها) الوقت وهو ما بعد الزوال فلا يجوز تقديم الخطبتين ولا شئ منهما عليه خلافا لأحمد حيث قال يجوز كما حكينا عنه في نفس الصلاة ولمالك حيث جوز تقديم الخطبة على الزوال وان لم يجز تقديم الصلاة * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم " كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال " (1) ولو جاز التقديم لقدمها تخفيفا على المبكرين وايقاعا للصلاة في أول الوقت (الثانية) تقديم الخطبتين على الصلاة بخلاف صلاة العيد تقدم على الخطبتين لان النقل هكذا ثبت في الطرفين (2) ثم فرقوا من وجهين (أحدهما) ان خطبة الجمعة واجبة فقدمت ليحتبس الناس في انتظار الصلاة فيستمعوها ولا ينتشروا وخطبة العيد غير واجبة ولو انتشروا عنها لم يقدح (والثاني) ان الجمعة لا تؤدى الا جماعة فقدمت الخطبة عليها ليمتد الوقت ويلتحق الناس وصلاة العيد تؤدى من غير جماعة (الثالثة) القيام فيها عند القدرة خلافا لأبي حنيفة واحمد حيث قالا لا يشترط ذلك ويجوز القعود مع القدرة
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست