فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٦٧
ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا " ولأنه أدرك الامام في الركوع فيركع معه كالمسبوق (والثاني) وبه قال أبو حنيفة لا يركع معه بل يراعي ترتيب صلاة نفسه فيسجد لقوله صلى الله عليه وسلم " وإذا سجد فاسجدوا " وقد سجد الإمام في الأولى فليسجد هو امتثالا للامر ولأنه لو ركع لكان مواليا بين ركوعين في ركعة واحدة قال الروياني وهذا أصح (التفريع) ان قلنا بالأول فاما ان يوافق ما أمرناه به أو يخالف (الحالة الأولى) ان يوافق فأي الركوعين يحسب له فيه وجهان وقيل قولان (أحدهما) الأول لأنه انى به في وقت الاعتداد بالركوع وإنما اتى بالثاني لعذر وهو موافقة الامام فأشبه ما لو والى بين ركوعين ناسيا (والثاني) المحسوب الثاني لان المدة قد طالت وأفرط التخلف فكأنه مسبوق لحق الآن فيحسب له الركوع وما بعده ويلغى ما سبق وذكروا ان منشأ هذا الخلاف التردد في تغيير لفظ الشافعي رضي الله عنه فإنه قال على هذا القول فيركع معه في الثانية وتسقط الأخرى فمن قائل أراد بالأخرى الأخيرة ومن قائل أراد الأولى قالوا والأول أصح والثاني أشبه بكلامه وقوله في الكتاب اما ملفقة إلى آخره واما منظومة من هذا الركوع والسجود أي على هذا الوجه الثاني فان قلنا بالوجه الثاني أجزأته الركعة الثانية من الجمعة فيضم إليها أخرى عند سلام الامام وان
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست