فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥٦٦
في الكتاب سوى الرابعة منها وإنما تكلم في الصورة التي يقع فيها هذه الأحوال وهي ان تمنعه الزحمة من مطلق السجود دون ان تمنعه من السجود على الأرض خاصة وقوله وقلنا إنه كالمسبوق فههنا يتابع الامام يجوز اعلامه بالواو للطريقة التي حكاها الامام انه يتابع بلا خلاف * قال (أما إذا لم يتمكن من السجود حتى ركع الامام فقولان (أحدهما) يركع معه وقد حصلت له ركعة واحدة اما ملفقة من هذا السجود والركوع الأول على أحد الوجهين واما منظومة من هذا الركوع والسجود فان قلنا بالملفقة فهل تصلح لادراك الجمعة بها فعلى وجهين ولو خالف أمرنا ولم يركع مع الامام لكن سجد بطلت صلاته الا إذا كان جاهلا بالتحريم فيجعل كأنه لم يسجد وينظر بعده فان راعي ترتيب صلاة نفسه فإذا سجد في ركعته الثانية حصلت له ركعة فيها نقصان التلفيق ونقصان القدوة الحكمية لوقوعها بعد الركوع الثاني للامام وهل تصلح الحكمية لادراك الجمعة فيه وجهان أما إذا تابع الامام بعد فراغه من سجوده الذي سها به فقد سجد مع الامام حسا أو حكما وتمت له ركعة ملفقة) * القسم الثاني أن لا يتمكن من السجود حتى يركع الامام في الثانية وفيما يفعل والحالة هذه قولان (أصحهما) وبه قال مالك واحمد واختاره القفال انه يتابعه فيركع معه لظاهر قوله " إنما جعل الامام
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست