فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ٥١٧
في رواية أنه لو خطب منفردا جاز واحتجوا عليه بان الخطبة ذكر واجب في الجمعة فيشترط حضور العدد فيه كتكبيرة الاحرام إذا عرفت ذلك فلو حضر أربعون فصاعدا لإقامة الجمعة ثم انفض كلهم أو بعضهم والباقون دون الأربعين لم يخل اما أن يكون الانفضاض في أثناء الصلاة وسيأتي في الفصل التالي لهذا الفصل أو قبلها وذلك اما أن يكون قبل افتتاح الخطبة أو في أثنائها أو بعدها فان
(٥١٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 ... » »»
الفهرست