فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١١٩
ما ليس من أفعال الصلاة ضربان (أحدهما) ما هو من جنسها فان فعله ناسيا عذر ولم تبطل صلاته لما روى أنه صلى الله عليه وسلم " صلى الظهر خمسا فلما تبين له الحال سجد للسهو ولم يعد الصلاة " (1) وإن كان عامدا بطلت سواء كثر أو قل كركوع وسجود ونحوهما لأنه تلاعب في الصلاة واعراض عن نظام أركانها * وقال أبو حنيفة لا تبطل صلاته بزيادة الركوع والسجود عمدا وإنما تبطل بزيادة ركعة: والضرب الثاني ما ليس من جنس أفعال الصلاة وهو المقصود في الكتاب فلا خلاف انه يفرق فيه بين القليل والكثير لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (2) " صلى وهو حامل أمامة بنت أبي
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست