فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٤ - الصفحة ١٠٤
والماء ولم يقدر على شرائهما يقدم شراء الثوب (ومنها) لو أوصى بثوبه لأولى الناس به في ذلك الموضع فالمرأة أولي من الرجل والخنثى أولى من الرجل (ومنها) لو لم يجد الا ثوبا نجسا ولم يجد ما يغسله به فقولان أحدهما يصلي فيه تسترا عن أعين الناس كما أنه يجب التستر به خارج الصلاة وعلى هذا تجب الإعادة وأصحهما انه يصلي عاريا ولا يلبسه فإن لم يجد الا ثوب حرير فاصح الوجهين أنه يصلي فيه لان لبس الحرير يباح للحاجة (ومنها) يستحب أن يصلي الرجل في أحسن ما يجده من ثيابه يتعمم ويتقمص ويرتدى فان اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل فان اقتصر على واحد فالقميص أولي ثم الإزار ثم السراويل وإنما كان الإزار أولي لأنه يتجافى ثم في الثوب الواحد إن كان واسعا التحف به وخالف بين طرفيه كما يفعل القصار في الماء وإن كان ضيقا عقده
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست