فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٧
بالاستحباب فهو من الابعاض والحق بهذه الأربعة شيئان أحدهما الصلاة على الآل في التشهد الثاني ان قلنا إنها مستحبة لا واجبة وكذلك في التشهد الأول ان استحببناها تفريعا على استحباب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الخامس قد ذكره في الكتاب في باب السجدات ونشرح الخلاف فيه من بعد إن شاء الله تعالى والثاني القيام للقنوت عد بعضنا برأسه وقراءة القنوت بعضا آخر حتى لو وقف ولم يقرأ يسجد للسهو وهذا هو الوجه إذا عددنا التشهد بعضا والقعود له بعضا آخر وقد أشار إلى هذا التفصيل في القنوت امام الحرمين قدس الله روحه وصرح به في التهذيب ثم كون القنوت بعضا لا يختص بصلاة الصبح بل هو بعض في الوتر أيضا في النصف الأخير من رمضان وقوله وما عداها فسنن لا تجبر بالسجود ينبغي ان يعلم بالحاء والميم والألف لما سيأتي في باب سجود السهو * قال (الركن الأول التكبير ولتكن النية مقرونة به بحيث يحضر في العلم صفات الصلاة ويقرن القصد إلى هذا المعلوم بأول التكبير ويبقى مستديما للقصد والعلم إلى آخر التكبير فلو عزبت بعد التكبير لم يضر ولو غربت قبل تمام التكبير فوجهان) * لما لم يعد النية ركنا خلط مسائلها بمسائل التكبير لان وقت النية هو التكبير ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير خلافا لأبي حنيفة واحمد حيث قالا لو تقدمت النية على التكبير يلزمان يسير ولم يعرض شاغل عن الصلاة جاز الدخول في الصلاة بتلك النية لنا ان التكبير أول أفعال العبادة فيجب مقارنة النية له كالحج وغيره ولهذا لو تقدمت بزمان طويل لم يجز بخلاف الصوم لما في اعتبار المقارنة ثم من عسر مراقبة طلوع الفجر ولهذا يحتمل فيه التقدم بالزمان الطويل ثم في كيفية المقارنة وجهان أحدهما أنه يجب ان يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع الفراغ من التكبير وأصحهما أنه لا يجب ذلك بل لا يجوز لان التكبير من الصلاة فلا يجوز الاتيان بشئ منه قبل تمام النية وعلى تقدير التوزيع يكون أول التكبير خاليا عن تمام النية المعتبرة وهذا هو الذي ذكره في الكتاب حيث قال ويقرن القصد إلى هذا المعلوم بأول التكبير ثم اختلفوا على هذا الوجه فقال قوم منهم أبو منصور بن مهران شيخ الأودني يجب أن تتقدم النية على التكبير ولو بشئ يسير ليأمن من تأخر أولها عن أول التكبير واستشهد عليه بالصوم وقال الأكثرون لا يجب ذلك ولو قدم فالاعتبار للنية المقارنة بخلاف الصوم فان التقديم كان لورود الشرع بالتبييت ثم سواء قدم أو لم يقدم فهل يجب استصحاب النية إلى أن يفرغ من التكبير فيه وجهان أحدهما لا لان ما بعد أول التكبير
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست