فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
يشتركان في أنه لابد منهما وكيف يفترقان منهم من قال يفترقان العام والخاص ولا معنى للشرط الا ما لابد منه فعلى هذا كل ركن شرط ولا ينعكس وقال الأكثرون ويفترقان افتراق الخاصين ثم فسر قوم الشرط بما يتقدم على الصلاة كالطهارة وستر العورة والأركان بما تشتمل عليه الصلاة ويرد على هذا ترك الكلام والفعل الكثير وسائر المفسدات فاتها لا تقديم على الصلاة وهي معدودة من الشروط دون الأركان ولك أن تفرق بينهما بعبارتين (أحدهما) أن تقول يعنى بالأركان المفروضات المتلاحقة التي أوله الكبير وآخرها التسليم ولا يلزم التروك فإنها دائمة ولا تلحق ونعني بالشروط ما عداها من المفروضات (والثانية) ان نقول يعنى بالشرط ما يعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه وبالركن ما يعتبر لا على هذا الوجه: مثاله الطهارة تعتبر مقارنتها للركوع والسجود وكل أمر معتبر ركنا كان أو شرطا والركوع معتبر لا على هذا الوجه إذا تبين ذلك فحقيقة الصلاة تتركب من هذه الأفعال المسماة أركان وما لم يشرع فيها لا يسمي شارعا في الصلاة وان تطهر وستر العورة واستقبل وهذا واضح في عرف الشرع واطلاقاته ثم إن المصنف عد الأركان أحد عشر يعني أجناسها ثم منها ما لا يتكرر كالسلام ومنها ما يتكرر اما في الركعة الواحدة كالسجود أو بحسب عدد الركعات كالركوع ولم يعد الطمأنينة في الركوع وغيره أركانا
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست