فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
قال (والابعاض أربعة القنوت والتشهد الأول والقعود فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وعلى الأول في التشهد الأخير على أحد القولين وهذه الأربعة تجبر بالسجود وما عداها فسنن لا تجبر بالسجود).
للصلاة مفروضات ومندوبات أما المفروضات فهي الأركان والشروط وأما المندوبات فقسمان مندوبات يشرع في تركها سجود السهو ومندوبات لا يشرع فيها ذلك والتي تقع في القسم الأول تسمى أبعاضا ومنهم من يخصها باسم المسنونات وتسمى التي تقع في القسم الثاني هيئات قال امام الحرمين وليس في تسميتها ابعاضا توقيف ولعل معناها أن الفقهاء قالوا يتعلق السجود ببعض السنن دون بعض والتي يتعلق بها السجود أقل مما لا يتعلق ولفظ البعض في أقل قسمي الشئ أغلب اطلاقا فلذلك سميت هذه الابعاض وذكر بعضهم أن السنن المجبورة بالسجود قد تأكد أمرها وجاوز حد سائر السنن وبذلك القدر من التأكيد شاركت الأركان فسميت ابعاضا تشبيها بالأركان التي هي ابعاض واجزاء حقيقة وسيأتي وجه شرعية سجود السهو فيها في باب السجدات وقد ذكرها المصنف في ذلك الباب ولو لم يتعرض ها في هذا الموضع لما ضر لكنه لما ترجم الباب بكيفية الصلاة وعدت هذه السنن من ابعاضها استحسن ذكرها في هذا الموضع أيضا ثم إنه عدها أربعة أحدها القنوت وثانيها التشهد الأول وثالثا القعود فيه ورابعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم فيه وفى استحبابها قولان يذكر ان من بعد فان قلنا
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست