فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
من صلاتي الجمع قدم أو اخر وقوله على أن الظهر كالفائتة فلا يؤذن لها هذا وحده لا يوجب نفى الاذان فيهما لكنه يفيد نفى الاذان للظهر واما العصر فإنما لا يؤذن لها لمعنى الموالاة ويلزم من مجموع الامرين أن يكون أداؤهما بلا اذان وقد نجد في بعض النسخ التعرض لسبب نفى الاذان للعصر أيضا والله أعلم وإذا عرفت ما ذكرناه فلا يخفى عليك ان القيود الخمسة مختلف فيها كلها سوى القيد الرابع وان الظاهر عدم اعتبار الأول والثاني واعتبار الثالث والخامس * (فرع) - لا يشرع الاذان في الصلاة المنذورة كذلك رواه صاحب التهذيب وغيره ويخرج عن الضابط بقيد الجماعة فان الجماعة لا يشرع فيها * قال (الفصل الثاني في صفة الاذان وهو مثني مثني والإقامة فرادى على الادراج: والترجيع مأمور به وكذا التثويب في اذان الصبح على القديم وهو الصحيح: والقيام والاستقبال شرط للصحة في أحد الوجهين ثم يستحب أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يحول صدره عن القبلة)
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست