فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٧
توجب تجديد الاجتهاد فيجدد وبين الا نوجب لكن اتفق له ذلك * قال (وان تيقن انه استدبر وهو في أثناء الصلاة يحول وبناء الا إذا قلتا يجب القضاء عند الخطأ فههنا أولى بالابطال كيلا يجمع في صلاة واحدة بين جهتين أما إذا ظهر الخطأ يقينا أو ظنا ولكن لم يظهر جهة الصواب فان عجز عن الدرك بالاجتهاد بطلت صلاته وان قدر على ذلك على القرب ففي البطلان قولان مرتبان على تيقن الصواب وأولى بالبطلان لأجل التحير في الحال) * هذا الفصل لبيان الحالة الثالثة وهي أن يظهر الخطأ في الاجتهاد في أثناء الصلاة ولا يخلو أما أن يظهر له الصواب مقترنا بظهور الخطأ وأما أن لا يكون كذلك فهما ضربان (الضرب الأول)
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست