فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
القطع بما في الصورة الأخيرة أولى به من النفي أو الاثبات وقد يعبر عن هذا الغرض بعبارة أخرى مثل ان يقال فيما نحن فيه هل يجب القضاء عند تيقن الخطأ فيه ثلاثة أقوال يجب: لا يجب: يفرق بين أن يتيقن معه الصواب فيجب وبين أن لا يتيقن فلا يجب والأظهر طريقة طرد القولين واعترض امام الحرمين على التشبيه بخطأ الحجيج بأن قال الخطأ ثم غير مأمون في السنين المستقبلة بحال وههنا ان لم يأمن الخطأ في حالة الاشتباه فيمكنه الصبر حتى ينتهي إلى بقعة يستيقن فيها الصواب وما ذكرناه من الخلاف في أن المجتهد إذا بان له يقين الخطأ هل يقضى يجرى بعينه في حق الأعمى ذي قلده (القسم الثاني) ان يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة ظنا وذلك لا يوجب القضاء لان
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الصبر (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست