فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
الصلاة لم يلزم الإعادة وإن كان قول الثاني أرجح كما لو تغير اجتهاد بعد الفراع وقوله فقال له من هو دون مقلده أو مثله أراد به هذه الحالة الأولى أي قال ذلك عن اجتهاد واما قوله لم يلزمه قبوله فلعلك تقول قد عرفت انه لا يلزمه فهل يجوز قبوله فالجواب ان هذا يرتب على أن المقلد إذا وجد مجتهدين قبل الشروع في الصلاة أحدهما أعلم من الاخر فهل يجب عليه ان يأخذ بقول الأعلم أم يتخير فان قلنا بالأول فلا قبوله وان قلنا بالثاني ففيه خلاف لأنه ان بنى كان مصليا للصلاة الواحدة جهتين وان استأنف كان مبطلا للفرض من غير ضرورة وفى نظائر كل واحد منهما خلاف (الحالة الثانية) ان يخبره عن علم ومعاينة فيجب لرجوع إلى قوله لاستناده إلى اليقين واعتماد الأولى على الاجتهاد ولا فرق ههنا بين أن يكون قول الثاني أصدق عنده أو لا يكون ومن هذا القبيل أن يقول الأعمى أنت مستقبل للشمس أو مستدبر والأعمى يعرف ان قبلته ليست في صوب الشرق ولا المغرب فيجب قبول قوله ويكون هذا ويكون هذا بمثابة ما لو تيقن المجتهد الخطأ في اثنا الصلاة فيلزمه الاستئناف على الصحيح ولو قال الثاني انك على الخطأ قطعا فكذلك يجب قبوله فان قطعه أرجح من ظن الأول
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست