فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٠
(لما وصف السلام بكونه ركنا فلو لم يقل وهو واجب لما ضره لان ركن الصلاة لابد وأن يكون واجبا وإذا ذكرهما فينبغي أن يعلما بالحاء وكذلك قوله ولا يقوم مقامه اضداد الصلاة لان عند أبي حنيفة لو أتي بما ينافي الصلاة اختيارا من حديث أو كلام خرج به عن الصلاة وقام مقام السلام قال ولو كان ناسيا فلا يخرج به من الصلاة ولا تبطل صلاته لكن يتوضأ ويبنى ولو وقع ذلك من غير اختياره كانقضاء مدة المسح ورؤية المتيمم الماء في الصلاة تبطل صلاته: لنا قوله صلى الله عليه وسلم (وتحليلها التسليم) (1) جعل التحليل بالتسليم فوجب أن لا يحصل بغيره ثم القول في أقل السلام وأكمله: أما الأقل فهو أن يقول السلام عليكم ولابد من هذا النظم لان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يسلم وهو كاف لأنه تسليم وقد قال صلى الله عليه وسلم (وتحليلها التسليم) ولو قال سلام عليكم فوجهان (أحدهما) أنه لا يجزئه لأنه نقص الألف واللام فأشبه ما لو قال سلام عليكم من غير تنوين وأظهرهما أنه يجزئه ويقوم التنوين مقام الألف واللام كما في التشهد يجزئه السلام وسلام ولو قال السلام عليكم فقد سبق حكمه في فصل التكبير ولا يجزئه قوله السلام عليك ولا سلامي عليك ولا سلام الله عليكم ولا السلام عليهم وما لا يجزئ فيبطل الصلاة إذا قاله عمدا سوى قوله السلام عليهم فإنه دعاء لا على وجه الخطاب وهل يجب أن ينوى الخروج من الصلاة بسلامه فيه وجهان (أحدهما) نعم وبه قال ابن سريج وابن القاص ويحكي عن ظاهر نصه في البويطي لأنه ذكر واجب في إحدى طرفي الصلاة فتجب فيه النية كالتكبير ولان نظم السلام يناقض الصلاة في وصفه من حيث هو خطاب الآدميين ولهذا لو سلم قصدا في الصلاة بطلت صلاته فإذا لم يقترن به نية صارفة إلى قصد التحلل كان مناقضا (والثاني) لا يجب وبه قال أبو حفص بن الوكيل وأبو الحسين بن القطان ووجهه القياس على سائر العبادات لا يجب فيها نية الخروج لأن النية تليق بالاقدام دون الترك وهذا هو الأصح عند القفال واختيار معظم المتأخرين وحملوا نصه على الاستحباب (فان قلنا) تجب نية الخروج فلا تحتاج إلى تعيين الصلاة عند الخروج بخلاف حالة الشروع فان الخروج لا يكون الا عن المشروع فيه ولو عين غير ما هو فيه عمدا بطلت صلاته على هذا الوجه ولو سهي سجد للسهو وسلم ثانيا مع النية بخلاف ما إذا قلنا لا تجب نية الخروج فإنه لا يضر الخطأ في التعيين وعلى وجه الوجوب ينبغي أن ينوى الخروج مقترنا بالتسليمة الأولي فلو سلم ولم ينو بطلت صلاته ولو نوى الخروج
(٥٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... » »»
الفهرست