فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٥٢١
قبل السلام بطلت صلاته أيضا ولو نوى قبله الخروج عنده فقد قال في النهاية لا تبطل صلاته بهذا ولكنه لا يكفيه بل يأتي بالنية مع السلام ويجب على المصلى أن يوقع السلام في حال القعود إذا قدر عليه: واما الأكمل فهو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وهل يزيد على مرة واحدة الجديد انه يستحب أن يقوله المصلي مرتين لما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله) (1) ويحكى عن القديم قولان (أحدهما) أن المستحب تسليمة واحدة لما روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يسلم تسليمه واحدة تلقاء وجهه) (والثاني) أن غير الامام يسلم تسليمة واحدة ويفرق في حق الامام بين أن يكون في القوم كثرة أو كان حول المسجد لغط فيستحب أن يسلم تسليمتين ليحصل الابلاغ وان قلوا ولا لغط ثم فيقتصر على تسليمة واحدة فان قلنا يقتصر على تسليمة فتجعل تلقاء وجهه كما روى عن عائشة رضي الله عنهما (2) وان قلنا بالصحيح وهو انه يسلم تسليمتين فالمستحب أن يلتفت في الأولى عن يمينه وفي الأخرى عن شماله وينبغي أن يبتدئ بها مستقبل القبلة ثم يلتفت بحيث يكون انقضاؤها مع تمام الالتفات وكيف يلتفت قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر حتى يري خداه وحكى الشارحون أن الأصحاب اختلفوا في معناه (منهم) من قال معناه حتى يرى خداه من كل جانب ومنهم من قال حتى يرى من كل جانب خده وهو الصحيح لما روى أن
(٥٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 ... » »»
الفهرست