فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٥
في الثاني وإذا فاتته صلاة فالمستحب في قضائها الترتيب لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب (1) ولا يستحق في قضائها الترتيب وكذا لا يستحق الترتيب بين الفائتة وصلاة الوقت خلافا لمالك وأبي حنيفة واحمد: لنا أنها عبادات مستقلة والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته فلا يبقى معتبرا في القضاء كصيام أيام رمضان ولنفصل المذاهب فيه اما عندنا فيجوز تقديم الفائتة المؤخرة على المقدمة وتأخير المقدمة ولو دخل عليه وقت فريضة وتذكر فائتة نظر إن كان وقت الحاضرة واسعا فالمستحب له أن يبدأ بالفائتة ولو عكس صحتا وإن كان الوقت ضيقا بحيث لو بدأ بالفائتة لفاتته الحاضرة فيجب أن يبدأ بالحاضرة كيلا تفوت ولو عكس صحتا أيضا وان أساء ولو أنه تذكر الفائتة بعد شروعه في صلاة الوقت أتمها سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا ثم يقضي الفائتة ويستحب ان يعيد صلاة الوقت بعدها ولا تبطل بتذكر الفائتة الصلاة التي هو فيها روى أن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم قال (إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلي التي نسي) (1) وقال أبو حنيفة يجب
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 » »»
الفهرست