فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
فروض الصلاة على التردد حتى يذكر النية نظر أن قصر الزمان لم يضر أيضا لأنه قد أتى بما يليق بالحال حيث لم يحدث على الشك قولا ولا تقصير منه في عروضه وأظهرهما البطلان لانقطاع نظم الصلاة وندرة مثل هذا الشك وشبهوا الوجهين بالوجهين فيما إذا كثر الكلام ناسيا والفرق بين طول الزمان وقصره سيأتي في نظائر المسألة * قال (ثم كيفية النية أن ينوى الأداء أو الظهر وهل يجب التعرض للفرضية والإضافة إلى الله عز وجل فوجهان والنية بالقلب لا باللسان وأما النوافل فلابد من تعيين الرواتب بالإضافة وغير الرواتب يكفي فيها نية الصلاة مطلقة) * الصلاة قسمان فرائض ونوافل أما الفرائض فيتعين فيها قصد أمرين بلا خلاف (أحدهما) فعل الصلاة لتمتاز عن سائر الأفعال فلا يكفي اخطار نفس الصلاة بالبال مع الغفلة عن الفعل (الثاني) تعيين الصلاة المأتى بها من ظهر وعصر وجمعة لتمتاز عن سائر الصلوات ولا يجزئه نية فريضة الوقت عن نية الظهر والعصر في أصح الوجهين لأنه لو تذكر فائتة غير الظهر في وقت الظهر كان الاتيان بها فيه اتيانا في الوقت قال صلى الله عليه وسلم (فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها) وقتها (1) ليست هي بظهر ولا يصح الظهر بنية الجمعة وفيه وجه ضعيف وتصح الجمعة بنية الظهر المقصورة ان قلنا إنها ظهر مقصورة وان قلنا هي صلاة على حيالها لم تصح ولا تصح بنية مطلق الظهر على التقديرين واختلفوا في اعتبار أمور سوى هذين الامرين منها التعريض للفرضية في اشتراطه وجهان أداء كانت الفريضة أو قضاء أحدهما وبه قال ابن أبي هريرة لا يشترط لان الشافعي قال في الصبي يصلي ثم يبلغ في آخر الوقت يجزئه ولو كانت نية الفرض مشروطة لما أجزأه ذلك لأنه لم ينو الفريضة وأظهرهما عند الأكثرين وبه قال أبو إسحاق تشترط لان الظهر قد يوجد من الصبي وممن صلى منفردا ثم أعادها في الجماعة ولا يكون فرضا فوجب التمييز ولك ان تقول قولنا المصلى ينوى الفرضية اما ان يعنى بالفريضة في هذا المقام كونها لازمة على المصلي بعينه أو كونها من الصلوات اللازمة على أهل الكمال أو شيئا آخر ان عنينا به شيئا آخر فلنلخصه أولا ثم لنبحث عن لزومه وان عنينا الأول وجب ان لا ينوى الصبي
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست