فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
الأول وهو ان يظهر الخطأ يقينا ففي وجوب القضاء قولان أصحهما الوجوب لأنه تعين له الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء فلا يعتد بما فعله كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه واحترزوا بقولهم فيما يأمن مثله في القضاء عن الخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا يجب القضاء لان مثله غير مأمون في القضاء ويمكن أن يقال في قولنا تعيين الخطأ ما يفيد هذا الاحتراز لان الامر ثم مبني على رؤية الهلال ولا يقين بكون الرأيين مصيبين أو على استكمال العدد وهو مبني على الرؤية في الشهور المتقدمة والإصابة فيها مظنونة والمبنى على المظنون مظنون والقول الثاني انه لا يجب القضاء لأنه ترك القبلة تعذر فأشبه تركها في حالة المسايفة قال الصيدلاني ومعنى القولين انه كلف الاجتهاد لا غير أو كلف التوجه إلى القبلة فان قلنا بالأول فلا قضاء وان قلنا بالثاني وجب القضاء وبالقول الثاني قال أبو حنيفة ومالك واحمد والمزني وقوله في الكتاب وجب القضاء معلم برقمهم جميعا وللمسألة نظائر منها ما إذا اجتهد في وقت الصلاة فتبين تعد انقضاء الوقت انه أخطأ بالتقديم أو اجتهد المتحوس في الصيام فوافق اجتهاده شعبان وتبين بعد انقضاء رمضان ففي وجوب القضاء قولان قال امام الحرمين وهذا إذا لم يتأت الوصول إلى اليقين فان بأتى ذلك فالوجه القطع بوجوب القضاء وان اجتهاده إنما يغنى بشرط الإصابة ومنها ما إذا رأوا سوادا فظنوه عبوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان الخطأ ففي القضاء قولان ومنها ما إذا دفع الزكاة إلى رجل ظنه فقيرا فبان غنيا ففي الضمان قولان ثم اختلفوا في موضع
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست