فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٩٩
في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا وان استأجر من مال نفسه أو استأجر واحد من عرض الناس ففي اشتراط بيان المدة وجهان قال والإقامة تدخل في الاستئجار للاذان فلا يجوز الاستئجار على الإقامة إذ لا كلفة فيها وفى الاذان كلفة لمراعاة الوقت وليست هذه الصورة بصافية عن الاشكال * قال (فرع) إذا كثر المؤذنون فلا يستحب ان يتراسلوا بل إن اتسع الوقت ترتبوا ثم من اذن أولا فهو يقيم فان تساووا أقرع بينهم ووقت الإقامة منوط بنظر الامام ووقت الاذان بنظر المؤذن) * الفرع يشتمل على قاعدتين أحدهما يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم (1) ومن الفوائد فيه أن يؤذن أحدهما لصلاة الصبح قبل الفجر والاخر بعده كما تقدم وتجوز الزيادة لكن الاحب ان لا يزاد على أربعة فقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست