فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
إلى الله تعالى ورسوله ولا يرزقه من أربعة أخماس خمسها لأنها لأقوام مخصوصين كالزكاة وكذا لا يرزقه من أربعة أخماس الغنيمة لأنها للغانمين وفي أربعة أخماس الفئ قولان يأتي ذكرهما في موضعهما إن شاء الله تعالى ان جعلناها للمصالح جاز أن يرزقه منها والا فلا: ثم إنما يرزق عند الحاجة وعلى قدر الحاجة فلو وجد فاسقا يتطوع بالاذان فله أن يرزق أمينا لا يتطوع وفيه وجه بعيد ولو وجد أمينا يتطوع وثم آخر حسن صوتا منه فهل يجوز أن يرزقه فيه وجهان أحدهما وينسب إلى ابن سريج نعم والثاني ويحكي عن القفال لا وإذا كان في البلد مساجد فإن لم يمكن جمع الناس في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين تحصل بهم الكفاية ويتأدى الشعار وان أمكن فوجهان أحدهما يجمع ويقتصر على رزق واحد نظرا لبيت المال والثاني يرزق الكل حتى لا تتعطل المساجد ولو لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالأهم وهو رزق
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست