فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
الاستئناف في الكلام والسكوت الكثيرين وان قلنا إنهما لا يبطلان ولا يستحب الاستئناف إذا كانا يسيرين (الثالثة) المستحب ان لا يتكلم في اذانه بشئ فلو عطس حمد الله تعالى في نفسه وبنى ولو سلم عليه انسان أو عطس لم يجب ولم يشمت حتى يفرغ ولو أجاب أو شمت أو تكلم بما فيه مصلحة لم يكره وان ترك المستحب وان رأى أعمى يكاد يقع في بئر فلابد من إنذاره (الرابعة) إذا لم يحكم ببطلان الاذان بالفصل المتخلل فله ان يبني على اذانه وهل لغيره البناء عليه فيه قولان بناهما بعضهم على جواز الاستخلاف في الصلاة وقال إن جوزنا صلاة واحدة بامامين ففي الاذان أولى وان لم نجوز ففي الاذان قولان والفرق ان الاذان لا يتأثر بالكلام اليسير والاغماء بخلاف الصلاة ومنهم من بناهما على جواز البناء على خطبة الخطيب إذا أغمي عليه في أثنائها وهما قريبان لان الخلاف في الخطبة أيضا مبنى على قولي الاستخلاف في الصلاة ولذلك إذا جوزنا البناء شرطنا أن يكون الذي يبنى ممن سمع الخطبة من أولها ومنهم من رتب بناء غيره علي بنائه على اذان نفسه عند طول الفصل وهو أولي بالبطلان لان صدور الاذان من رجلين أبلغ في إثارة اللبس وهذا الترتيب هو المذكور في الكتاب وظاهر المذهب المنع من بناء الغير عليه (الخامسة) لو ارتد بعد
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست