فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
ولا أمر به ولا السلف الصالح بعده وأغرب القاضي ابن كج فقال الأفضل لمن يصلح لهما أن يجمع بينهما ولعله أراد الاذان لقوم والإمامة لآخرين والله أعلم * قال (وللامام أن يستأجر المؤذن من بيت المال وهل لآحاد الناس ذلك فيه خلاف) * المؤذن يستحب له التطوع بالاذان لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار) (1) فإن لم يتطوع وطمع في شئ ففيما يصرف إليه طريقان أحدهما إدرار رزق عليه والثاني أن يعطي أجرة في إجارة والمذكور في الكتاب هو الثاني فأما الطريق الأول فللامام أن يرزق المؤذن من مال المصالح وهو خمس خمس الفئ والغنيمة المضاف
(١٩٦)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الأذان (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست