فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩
وقول الأصحاب في هذا المقام صلاة لا سبب لها وصلاة لها سبب ما أرادوا به مطلق السبب إذ ما من صلاة الا ولها سبب ولكن أرادوا بقولهم صلاة لها سبب ان لها سببا متقدما على هذه الأوقات أو مقارنا لها وبقولهم صلاة لا سبب لها أي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن فعبروا بالمطلق عن المقيد وقد يفسر قولهم لا سبب لها بأن الشارع لم يخصها بوضع وشرعية بل هي التي يأتي بها الانسان ابتداء وهي النوافل المطلقة وعلى هذا التفسير فكل ما لا سبب له مكروه لكن كل ماله سبب ليس بجائز ألا ترى أن ركعتي الاحرام لهما سبب بهذا التفسير وهما مكروهتان كما سنذكر إن شاء الله ولفظ الكتاب يوافق التفسير الأول لأنه خص النهي والكراهة بما لا سبب له من الصلوات ثم إنه عد أنواعا من الصلوات التي لها سبب فمنها الفائتة فلا تكره في هذه الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاد أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا وقت لها غيره) (1) ويستوى في الجواز قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها وردا له ومنها صلاة الجنازة
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست