فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ١٠٨
قال (وذلك في كل صلاة لا سبب لها بخلاف الفائتة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وتحية المسجد وركعتي الطواف وفى الاستسقاء تردد وركعتا الاحرام مكروهة لان سببها متأخر) * الأوقات المكروهة لا ينهي فيها عن الصلاة عن علي الاطلاق بل عن بعض أنواعها وما ورد فيها من النهى المطلق محمول على ذلك البعض فالغرض من هذا الفصل بيان ما ينهى عنه من الصلوات في هذه الأوقات وما لا ينهي عنه وقوله وذلك في كل صلاة لا سبب لها أي النهي والكراهة
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست