فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٩٨
انه لا يجوز أن يختن الصبي قبل العشر لان ألم الختان فوق ألم الضرب ويؤمر بالصوم أيضا ان أطاقه كما يؤمر بالصلاة وأجرة تعليم الفرائض من مال الطفل فإن لم يكن له مال فعلى الأب وان لم يكن فعلى الام وهل يجوز أن تعطي الأجرة من مال الطفل على تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من القرآن والأدب فيه وجهان: وأما المجنون فلا صلاة عليه أيضا للخبر والأصل ان من لا تجب عليه العبادة لا يجب عليه قضاؤها وإنما خالفنا ذلك في حق النائم والناسي لما روى أنه صلى الله
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست