فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٩٦
فلا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه الصلاة بفعلها سوى الصبي فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين
(٩٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست