فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
النية واجبة في التيمم قال صلى الله عليه وسلم (ليس للمرء من عمله الا ما نواه) (1) وقد ذكرنا صحة الوضوء إذا نوى أحد أمور ثلاثة فبين في التيمم حكمها الأول رفع الحدث وهل يجوز التيمم بهذه النية فيه وجهان أحدهما نعم لان التيمم يرفع الحدث في حق الفريضة الواحدة والنوافل لأنها مستباحة به وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا صلاة الا بطهارة) (2) ولان رفع الحدث يتضمن استباحة الصلاة فقصد رفع الحدث يتضمن قصد الاستباحة ويحكي هذا الوجه عن ابن سريح وجعله ابن خيران قولا للشافعي رضي الله عنه وأصحهما وهو المذكور في الكتاب انه لا يجوز لان التيمم لا يرفع الحدث الا ترى
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست