فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
بوصف الخلوص وسائر الأوصاف التي هي معتبرة في المتيمم به الا ترى ان الامام الغزالي قدس الله روحه استثني الماء المستعمل من الماء المطلق في أول الكتاب ولولا كون المستعمل مطلقا لما انتظم الاستثناء نعم من قال لا يجوز التيمم بالمستعمل اعتبر سوى الأوصاف الأربعة شرطا آخر وهو ألا يكون مستعملا ومن جوز التيمم به اكتفى بالأوصاف الأربعة ومعلوم ان هذا الكلام لا اختصاص له بقيد الاطلاق: الثاني قال إن سحاقة الخزف أصلها تراب ولكنها لا تسمى ترابا مطلقا فلا يجوز التيمم بها وتابعه صاحب الكتاب فجعل وصف الاطلاق احترازا عن السحاقة ذكره في الوسيط ولك أن تقول التراب المطلق وغير المطلق يشتركان في مسمى التراب وسحاقة الخزف لا تسمى ترابا أصلا لا مطلقا ولا غير مطلق فهي خارجة عن اسم التراب ولا حاجة إلى هذا القيد يوضح ذلك أنه حكي عن نص الشافعي رضي الله عنه في الام أنه قال إن دق الخزف ناعما لم يجز التيمم به لان الطبخ أحاله عن أن يقع عليه اسم التراب ولو أحرق التراب حتى صار رمادا فكذلك لا يجوز التيمم به ولو شوى الطين المأكول وسحقه ففي جواز التيمم به وجهان أحدهما لا يجوز كالخرف والآخر المسحوقين والثاني يجوز وهو الأظهر لان اسم التراب لا يبطل بمجرد الشئ بخلاف طبخ الخزف والآجر فإنه يسلب اسم التراب ويجعله جنسا آخر ولو أصاب التراب نار فاسود ولم يحترق بحيث يسمي رمادا فعلى هذين الوجهين * ونختم الفصل بالتنصيص على المواضع المستحقة من لفظ الكتاب المرقوم المشيرة إلى ما حكينا من الاختلافات فنقول ينبغي أن يعلم قوله فلا يكفي
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست