فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
أو فرق في الأولى وحدها وجب التخليل آخرا لان ما وصل إليه قبل مسح الوجه غير معتد به ثم يمسح بعد ذلك إحدى الراحتين بالأخرى وهو واجب أو مستحب فيه خلاف مبني على أن فرض الكفين هل يتأتى بضربهما على التراب أم لا وفيه وجهان منهم من قال لا لأنه لو تأدى فرضهما حينئذ لما صلح الغبار الحاصل عليهما لموضع آخر لأنه يصير بالانفصال عنه مستعملا ومنهم من قال وهو الأصح نعم لأنه وصل الطهور إلى محل الطهارة بعد النية ودخول وقت طهارة ذلك المحل فعلى هذا المسح آخرا مستحب وعلى الأول هو واجب هذا ما يتعلق بهذه الهيئة والقدر الواجب ايصال التراب إلى الوجه واليدين كيف ما كان ولا يشترط أن يكون المسح باليد بل لو مسح وجهه بخرقة أو خشبة عليها تراب جاز ولا يشترط الامرار على أصح الوجهين كما ذكرنا في مسح الرأس ولا يشترط أيضا ألا يرفع عن العضو الممسوح حتى يستوعبه في أصح الوجهين والثاني يشترط لان التراب
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست