فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
واختاره الشيخ أبو علي لأنه لابد من نية الفريضة ليستبيحها فلابد من تعينها الا ترى ان في نية الصلاة لما وجب التعرض للفريضة وجب تعينها وأصحهما عند الأكثرين أنه لا يشترط لأنه لا يحتاج في الطهارة إلى تعيين الحدث الذي ينوى رفعه فكذلك لا يحتاج إلى تعين ما ينوى استباحته وعلى هذا إذا أطلق صلى أية فريضة شاء ولو عين واحدة جاز له أن يصلي غيرها: (الحالة الثانية) أن ينوى الفريضة ولا تخطر له النافلة فتباح الفريضة له بشرط التعيين أو دونه كما سبق لأنه نواها وللمرء من عمله ما نواه وحكم المنذورة حكم المكتوبات الخمس وإذا استباح الفريضة بهذا تيمم فهل له أن يتنفل به قبل فعل الفريضة فيه قولان أصحهما نعم لان النوافل تبع الفرائض فإذا صلحت طهارته للفريضة التي هي الأصل فللنوافل أولى: والثاني لا يجوز وبه قال مالك لان النوافل تؤدى بالتيمم تبعا للفرائض فإنه طهارة ضرورة ولا ضرورة في الاتيان بالنوافل والتابع لا يقدم على المتبوع وهل يتنفل بعد الفريضة فيه طريقان أصحهما القطع بأنه يتنفل لأنه إذا قدم
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الطهارة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست