فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
لم يقصد القرآن لم يكن فيه اخلال بالتعظيم ولو جرى على لسانه ولم يقصد هذا ولا ذاك فلا يحرم أيضا وكما تحرم القراءة على الجنب تحرم على الحائض لما سبق من الخبر ولان حدثها أغلظ فيكون الحكم بالتحريم أولي وعن مالك انه يجوز لها قراءة القرآن ورواه أبو ثور عن أبي عبد الله فمن الأصحاب من قال أراد به مالكا ونفي أن يكون الجواز قولا للشافعي ومنهم من قال أراد الشافعي رضي الله عنه وهو قول له في القديم وهذا ما ذكره في الكتاب فقال ولا يحل للحائض القراءة لحاجة التعليم وخوف النسيان على الأصح أي من القولين وهذه الطريقة أظهر لان الشيخ أبا محمد قال وجدت أبا ثور جمع بينهما في بعض المواضع فقال قال أبو عبد الله ومالك فثبت نقل
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 139 142 143 144 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست