فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
في المسجد وهو حرام على الجنب: روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (1) ولا يحرم العبور قال الله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل) والمعنى الفارق بين المكث والعبور في المسجد لا قربة فيه وفى المكث قربة الاعتكاف فمنع منه الجنب ثم قد يعذر في المكث عند الضرورة كما لو نام في المسجد فاحتلم ولم يمكن الخروج لاغلاق الباب أو
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 139 142 143 144 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست