فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
الخوف من العسس أو غيره على النفس أو المال وليتيمم في هذه الحالة تطهير أو تخفيفا للحدث بقدر الامكان وهذا إذا وجد ترابا غير تراب المسجد ولا يتيمم بترابه لكن لو تيمم به صح والعبور وان لم يكن حراما فهو مكروه إلا لغرض كما إذا كان المسجد طريقه إلى مقصده أو كان أقرب الطريقين إليه ولا فرق في الجواز بين أن يكون له سبيل آخر إلى مقصده وبين ان لا يكون وفى وجه إنما يجوز إذا لم يجد طريقا