فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
فيلزمه الغسل وخلافا لأحمد حيث قال إن خرج قبل البول وجب الغسل ثانيا وان خرج بعده فلا: وحكي عن أبي حنيفة مثله وجعل ذلك بناء على المسألة الأولى وهي اعتبار الدفق والشهوة لان ما خرج قبل البول بقية ما خرج لشهوة وما خرج بعد البول خرج بغير شهوة لنا ما سبق وقياس إحدى الحالتين على الأخرى وقول من قال الخارج بعد البول منى جديد ممنوع بل هو بقية الأول بكل حال والله أعلم * ولا فرق في خروج المنى بين الرجال والنساء في حكم الغسل: روى أن أم سليم جاءت
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست