كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٨
يقدر على أن يعتق بشئ يفعله وهو لو أعتقه سيده فقال لا أقبل العتق كان حرا ولم نجعل له الخيار في أن يكون رقيقا؟ قيل له إن شاء الله تعالى كل ما أقر به السيد أنه قد وقع به عتق ماض لم يرد العتق الماضي كقوله بعتك من رجل وأعتقك فيكون حرا ولا يكون على الرجل ثمنه إلا أن يقر به وما زعم أن العتق يقع فيه مستأنفا بشئ يؤديه العبد أو يفعله لم يقع العتق إلا بأن يوفيه العبد أن يفعله كقوله للعبد أنت حر إن أعطيتني درهما أو إن دخلت الدار أو إن مسست الأرض أو إن أكلت هذا الطعام فإن فعل من هذا شيئا كان حرا وإن لم يفعله كان رقيقا وكانت المشيئة فيه إلى العبد وللسيد أن يرجع فيبيعه ويبطل ما جعله له لأن العتق إنما يثبت له إذا فعل شيئا فكلما لم يفعله فهو خارج من العتق وعلى أصل الملك وكل هذا مخالف للكتابة لأنه في الكتابة يملك ماله الذي يكون به حرا إلى وقته فالمكاتب زائل في هذا الموضع عن حكم العبد وإن كان قال له شيئا من هذا فوقت وقتا فقال إن فعلته قبل الليل أو قبل أن نفترق من المجلس ففعله العبد قبل أن يحدث السيد فيه بيعا أو شيئا يقطع اليمين فهو حر وإن فعله بعد الوقت لم يكن حرا وإن لم يوقت فمتى فعله كان العبد حرا وإن قال لا أفعل ثم فعله كان حرا (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا مات لرجل شاة أو بعير أو دابة فاستأجر من يطرحها بجلدها فالإجارة فاسدة فإن تراجعا قبل طرحها فسخناها وإن طرحها جعلنا له أجر مثله ورددنا الجلد إن كان أخذه على مالك الدابة الميتة فإن قال قائل ومن أين تفسد؟ قيل من وجهين أحدهما أن جلد الميتة لا يحل بيعه ما لم يدبغ فالإجارة لا تحل إلا بما يحل بيعه ومن قبل أنه لو كان جلد ذكى لم يحل بيعه وهو غير مسلوخ من قبل أنه قد يتلف ويعاب في السلخ ويخرج على غير ما يعرف صاحبه (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وإذا ادعت الأمة على سيدها أنها أم ولد له أحلف السيد لها فإن حلف كانت رقيقا وإن نكل أحلفت فإن حلفت كانت أم ولد وإن لم تحلف كانت رقيقا له وكذلك الرجل يدعى على الرجل الحر أنه عبده أحلفه له أيضا مثل أم الولد سواء وكذلك كل ما ورد عليك من هذه الأشياء فهو هكذا (1) قلت أرأيت بيع العذرة التي يزبل بها الزرع قال لا يجوز بيع العذرة ولا الروث ولا البول كان ذلك من الناس أو من البهائم ولا شيئا من الأنجاس وليس شئ من الحيوان بنجس ما كان حيا إلا الكلب والخنزير فهذا لما لزمتها النجاسة في الحياة لم تحل أثمانهما (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا ابن أبي يحيى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء (قال الشافعي) رحمه الله تعالى ولا تباع عظام الميتة. ولو أوقدتها تحت قدر أو غيرها لا أعلم تحريما لأن يؤكل ما في القدر ولا يستمتع من الميتة بشئ إلا الجلد إذا دبغ ولولا الخبر في الجلد ما جاز أن يستمتع به وإن كان معقولا في الجلد أن الدباغ يقلبه عن حاله التي كان بها إلى حال غيرها فيصير يصب فيه الماء فلا يفسد الماء وتذهب عنه الرائحة وينشف الدباغ فضوله والعظم والشعر بحالهما لا دباغ لهما يغيرهما ويقلبهما كما يقلب الجلد والصوف مثل الشعر (قال الشافعي) رحمه الله تعالى ولو وجب لرجل على رجل قصاص في قطع يد أو جرح غيره أو نفس هو وليها فقال الذي له القصاص قد صالحتك ما لي عليك من القصاص على أرشه وقال الذي عليه القصاص ما صالحتك والقصاص لك فإن شئت فخذه وإن شئت فدعه، قلنا للمدعى الصلح أنت في أصل ما كان لك كنت غنيا عن الصلح لأن أصل ما وجب لك الخيار بين أن تقتص وبين أن تأخذ الأرش مكانك حالا في مال

(1) قوله: قلت أرأيت الخ، لا يناسب ما قبله فلعله فيه سقطا من الناسخ، تأمل.
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب جراح العمد) أصل تحريم القتل في القرآن 3
2 قتل الولدان 3
3 تحريم القتل من السنة 3
4 جماع إيجاب القصاص في العمد 4
5 من عليه القصاص في القتل وما دونه 5
6 باب العمد الذي يكون فيه القصاص 6
7 باب العمد فيما دون النفس 8
8 الحكم في قتل العمد 9
9 ولاة القصاص 13
10 باب الشهادة في العفو 14
11 باب عفو المجنى عليه الجناية 16
12 جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه 17
13 جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية 17
14 الشهادة في الجناية 18
15 الشهادة في الأقضية 18
16 ما تقبل عليه الشهادة في الجناية 19
17 تشاح الأولياء على القصاص 21
18 تعدي الوكيل والولي في القتل 21
19 الوكالة 22
20 قتل الرجل بالمرأة 22
21 قتل الرجل النفر 23
22 الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح 24
23 قتل الحر بالعبد 26
24 قتل الخنثى 26
25 العبد يقتل بالعبد 27
26 الحر يقتل العبد 28
27 جراح النفر الرجل الواحد فيموت 29
28 ما يسقط فيه القصاص من العمد 31
29 الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله 31
30 الرجل يحبس للرجل حتى يقتله 32
31 منع الرجل نفسه وحريمه 32
32 التعدي في الاطلاع ودخول المنزل 34
33 ما جاء في الرجل يقتل ابنه 36
34 ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم 38
35 ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين 39
36 من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين 40
37 شرك من لا قصاص عليه 41
38 الزحفان يلتقيان 42
39 قتل الامام 43
40 أمر السيد عبده 44
41 الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع 45
42 المرأة تقتل حبلى وتقتل 46
43 تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جنى عليه وحال الجاني 47
44 الحكم بين أهل الذمة في القتل 48
45 ردة المسلم قبل يجنى وبعد ما يجنى وردة المجنى عليه بعد ما يجنى عليه 51
46 ردة المجنى عليه وتحول حاله 51
47 تحول حال المجنى عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق 52
48 جماع القصاص فيما دون النفس 53
49 تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف 55
50 أمر الحاكم بالقود 59
51 زيادة الجناية 61
52 دواء الجرح 62
53 جناية المجروح على نفسه 62
54 من يلي القصاص 63
55 خطأ المقتص 64
56 ما يكون به القصاص 66
57 العلل في القود 67
58 ذهاب البصر 68
59 النقص في البصر 70
60 اختلاف الجاني والمجنى عليه في البصر 71
61 الجناية على العين القائمة 71
62 في السمع 72
63 الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية 72
64 النقص في الجاني المقتص منه 73
65 الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل أقيد منه 74
66 الجراح بعد الجراح 75
67 الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله 75
68 الجناية على اليدين والرجلين 76
69 الرجلين 78
70 الأليتين 79
71 الأنثيين 79
72 الجناية على ركب المرأة 80
73 عقل الأصابع 80
74 أرش الموضحة 81
75 الهاشمة 82
76 المنقلة 83
77 المأمومة - ما دون الموضحة من الشجاج 83
78 الشجاج في الوجه 83
79 الجائفة 84
80 ما لا يكون جائفة 84
81 كسر العظام 85
82 العوج والعرج في كسر العظام 85
83 كسر الصلب والعنق 86
84 كسر الصلب 87
85 النوافذ في العظام 87
86 ذهاب العقل من الجناية 87
87 سلخ الجلد 88
88 قطع الأظفار 89
89 غم الرجل وخنقه 89
90 الحكومة 89
91 التقاء الفارسين 91
92 صدمة الرجل الآخر 92
93 اصطدام السفينتين 92
94 جناية السلطان 93
95 ميراث الدية 95
96 عفو المجنى عليه في العمد والخطأ 95
97 القسامة 96
98 من يقسم ويقسم فيه وعليه 97
99 الورثة يقسمون 99
100 بيان من يحلف عليه القسامة 100
101 عدد الايمان على كل حالف 100
102 نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم 101
103 ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف ولا يسقطها 102
104 الخطأ والعمد في القسامة 103
105 القسامة بالبينة وغيرها 103
106 اختلاف المدعي والمدعى عليه في الدم 104
107 باب الاقرار والنكول والدعوى في الدم 105
108 قتل الرجل في الجماعة 105
109 نكول المدعى عليهم الدم عن الايمان 106
110 باب دعوى الدم 106
111 باب كيف اليمين على الدم 107
112 يمين المدعى على القتل 107
113 يمين المدعى عليه إقراره 107
114 يمين مدعى الدم 108
115 التحفظ في اليمين 108
116 عتق أمهات الأولاد والجناية عليهن 108
117 الجناية على أم الولد 109
118 مسألة الجنين 110
119 الجناية على العبد 111
120 (ديات الخطأ) ديات الرجال الأحرار المسلمين 112
121 دية المعاهد 113
122 دية المرأة 114
123 دية الخنثى 114
124 دية الجنين 115
125 جنين المرأة الحرة 117
126 جنين الذمية 119
127 جنين الأمة 119
128 جنين الأمة تعتق والذمية تسلم 120
129 حلول الدية 120
130 أسنان الإبل في العمد وشبه العمد 121
131 أسنان الإبل في الخطأ 122
132 في تغليظ الدية 122
133 أي الإبل على العاقلة 122
134 إعواز الإبل 123
135 العيب في الإبل 124
136 ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم 125
137 عقل الموالي 125
138 عقل الحلفاء 125
139 عقل من لا يعرف نسبه 126
140 أين تكون العاقلة 126
141 جماع الديات فيما دون النفس 127
142 باب دية الأنف 127
143 الدية على المارن 128
144 كسر الانف وذهاب الشم 128
145 الدية في اللسان 128
146 اللهاة 130
147 دية الذكر 130
148 ذكر الخنثى 131
149 دية العينين 132
150 دية أشفار العينين 132
151 دية الحاجبين واللحية والرأس 133
152 دية الاذنين 133
153 دية الشفتين 134
154 دية اللحيين 134
155 دية الأسنان 134
156 ما يحدث من النقص في الأسنان 136
157 العيب في ألوان الأسنان 137
158 أسنان الصبي - السن الزائدة 137
159 قلع السن وكسرها 138
160 حلمتي الثديين 139
161 النكاح على أرش الجناية 139
162 (كتاب الحدود وصفة النفي) 140
163 السارق توهب له السرقة 141
164 ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق 142
165 باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده 143
166 في الثمر الرطب يسرق 143
167 باب النفي والاعتراف في الزنا 144
168 ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت 146
169 باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد 147
170 الشهادة في الزنا 148
171 باب أن الحدود كفارات 149
172 باب حد الذميين إذا زنوا 150
173 حد الخمر 155
174 باب ضرب النساء 156
175 السوط الذي يضرب به 157
176 باب الوقت في العقوبة والعفو عنها 157
177 صفة النفي 157
178 حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني 158
179 باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود 159
180 باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعد ما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه 160
181 قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق 162
182 قطع الأطراف كلها 162
183 من يجب عليه القطع 163
184 ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة 163
185 غرم السارق 164
186 حد قاطع الطريق 164
187 الشهادات والاقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك 165
188 حد الثيب الزاني 166
189 وشهود الزنا أربعة 167
190 ما يدرأ فيه الحد في الزنا ولا يدرأ 168
191 باب المرتد الكبير 168
192 باب ما يحرم به الدم من الاسلام 169
193 تفريع المرتد 171
194 الشهادة على المرتد 172
195 مال المرتد وزوجة المرتد 172
196 مال المرتد 174
197 المكره على الردة 175
198 ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله 175
199 جناية المرتد 176
200 الجناية على المرتد 176
201 الدين على المرتد 176
202 الدين للمرتد 177
203 ذبيحة المرتد 177
204 نكاح المرتد 177
205 الخلاف في المرتد 178
206 تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره 178
207 خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة 180
208 اصطدام السفينتين والفارسين 185
209 مسألة الحجام والخاتن والبيطار 185
210 مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت 186
211 جناية معلم الكتاب 187
212 مسألة الاجراء 188
213 باب خطأ الطبيب والامام يؤدب 189
214 الجمل الصئول 191
215 الاستحقاق 192
216 الأشربة 193
217 الوليمة 195
218 صدقة الشافعي رضي الله عنه 196
219 البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 198
220 بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة 200
221 باب تفريع العتق 201
222 الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن 201
223 الخلاف في الموالي 202
224 تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 204
225 الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل 205
226 إقرار بنكاح مفسوخ 206
227 وضع كتاب عتق عبد 206
228 كراء الدور 207
229 باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد 208
230 شراء عبد آخر 208
231 بيع البراءة 210
232 الاختلاف في العيب 210
233 وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي 212
234 وثيقة في المدبر 213
235 (كتاب الأقضية) 213
236 أدب القاضي وما يستحب للقاضي 214
237 الاقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر 215
238 مشاورة القاضي 219
239 حكم القاضي 220
240 مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود 220
241 ما تجوز به شهادة أهل الأهواء 222
242 شهادة أهل الأشربة 223
243 شهادة أهل العصبية 223
244 شهادة الشعراء 224
245 شهادة أهل اللعب 224
246 شهادة من يأخذ الجعل على الخير 225
247 شهادة السؤال 225
248 شهادة القاذف 225
249 كتاب القاضي 227
250 القسام 227
251 الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه 227
252 كتاب القاضي إلى القاضي 228
253 أجر القسام 229
254 السهمان في القسم 230
255 ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم 231
256 الاقرار والمواهب 234
257 باب الشركة 241
258 إقرار أحد الابنين بالأخ 243
259 دعوى الأعاجم 244
260 (الدعوى والبينات) 244
261 باب الدعوى في الميراث 249
262 باب الشهادة على الشهادة 250
263 باب شهادة أهل الذمة في المواريث 251
264 باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه 253
265 باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة 254
266 باب الدعوى في البيوع 261
267 باب دعوى الولد 265
268 اليمين مع الشاهد 273
269 ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد 275
270 الامتناع مع اليمين وكيف اليمين 278