كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٦ - الصفحة ١٦٦
المدعى عليه وبرئ وإن طلب جرحا لا قصاص فيه وجاء بشاهد أحلف مع شاهده وأخذ الأرش، وإن جاء بشاهد على سرقته من حرز أو غير حرز أحلف مع شاهده وأخذ السرقة أو قيمتها إن لم توجد، ولا يقطع أحد بشاهد ويمين ولا يقتص منه من جرح ولا بشاهد وامرأتين وإن أقر السارق بالسرقة ووصفها وقيمتها وكانت مما يقطع به قطع (قال الربيع) يقطع إلا أن يرجع فلا يقطع وتؤخذ منه قيمة السلعة التي أتلف على ما أقربه أولا (قال الشافعي) رحمه الله: وقاطع الطريق كذلك ولو أقرأ بقتل فلان وجرح فلان وأخذ مال أو بعض ذلك فيكفي كل واحد منهما الاقرار مرة ويلزم كل واحد منهما ما أقربه على ما أقربه فيحدان معا حدهما ويقتص ممن عليه القصاص منهما ويغرم كل واحد منهما ما يلزمه كما يفعل به لو قامت به عليه بينة عادلة. فإن أقرا بما وصفت ثم رجعا قبل أن يقام عليهما الحد لم يقم عليهما حد القطع ولا القتل ولا الصلب بقطع الطريق ولزمهما حقوق الناس، وأغرم السارق قيمة ما سرق وأغرم قاطع الطريق قيمة ما أقر أنه أخذ لأصحابه، وإن كان في إقراره أنه قتل فلانا دفع إلى وليه فإن شاء قتله وإن شاء أخذ منه الدية وإن شاء عفا عنه لأنه ليس بالحد يقتل إنما يقتل باعتراف قد رجع عنه ولو ثبت على الاعتراف قتل ولم يحقن دمه عفو الولي عنه وإن كان أقر بجرح وكان يقتص منه اقتص منه وإن كان لا يقتص منه أخذ أرشه من ماله، ولو قال أصبته بذلك الجرح خطأ أخذ من ماله لا تعقل منه اقتص منه وإن كان لا يقتص منه أخذ أرشه من ماله، ولو قال أصبته ذلك الجرح خطأ أخذ من ماله لا تعقل عاقلته عنه اعترافا، ولو قطعت بعض يد السارق بالاقرار ثم رجع كف عن قطع ما بقي من يده ولا أن يأمر هو بها على أنه لا يصلحه إلا ذلك فإن شاء من أمره قطعه وإن شاء فلا، هو حينئذ يقطع على العيب. ولو قطعت يد المعترف بقطع الطريق ثم رجع لم تقطع رجله إذا كان لا يقام عليه إلا باعترافه إلا أن تثبت بينة عليه فسواء تقدم رجوعه أو تأخر أو وجد ألما للحد خوفا منه أو لم يجده وتؤخذ منهما حقوق الناس كما وصفت قبل هذه المسألة (قال الشافعي) ذكر الله تبارك وتعالى حد استتابة المحارب فقال عز وجل (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) فمن أخاف في المحاربة الطريق وفعل فيها ما وصفت من قتل أو جرح وأخذ مال أو بعضه فاختلف أصحابنا فيه فقال بعضهم كل ما كان لله عز وجل من يسقط فلا يقطع وكل ما كان للآدميين لم يبطل يجرح بالجرح ويؤخذ منه أرشه إن لم يكن فيه قصاص ويؤخذ منه قيمة ما أخذ وإن قتل دفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا ولا يصلب. وإن عفا جاز العفو لأنه إنما يصير قصاصا لأحدا. وبهذا أقول. وقال بعضهم يسقط عنه ما لله عز وجل وللناس كله إلا أن يوجد عنده متاع رجل بعينه فيدفعه إليه (قال الشافعي) والله أعلم السارق مثله قياسا عليه فيسقط عنه القطع ويؤخذ بغرم ما سرق، وإن فات ما سرق.
حد الثيب الزاني (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل. وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل وائذن لي في أن أتكلم، قال: تكلم قال إن ابني كان عسيفا
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب جراح العمد) أصل تحريم القتل في القرآن 3
2 قتل الولدان 3
3 تحريم القتل من السنة 3
4 جماع إيجاب القصاص في العمد 4
5 من عليه القصاص في القتل وما دونه 5
6 باب العمد الذي يكون فيه القصاص 6
7 باب العمد فيما دون النفس 8
8 الحكم في قتل العمد 9
9 ولاة القصاص 13
10 باب الشهادة في العفو 14
11 باب عفو المجنى عليه الجناية 16
12 جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه 17
13 جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية 17
14 الشهادة في الجناية 18
15 الشهادة في الأقضية 18
16 ما تقبل عليه الشهادة في الجناية 19
17 تشاح الأولياء على القصاص 21
18 تعدي الوكيل والولي في القتل 21
19 الوكالة 22
20 قتل الرجل بالمرأة 22
21 قتل الرجل النفر 23
22 الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح 24
23 قتل الحر بالعبد 26
24 قتل الخنثى 26
25 العبد يقتل بالعبد 27
26 الحر يقتل العبد 28
27 جراح النفر الرجل الواحد فيموت 29
28 ما يسقط فيه القصاص من العمد 31
29 الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله 31
30 الرجل يحبس للرجل حتى يقتله 32
31 منع الرجل نفسه وحريمه 32
32 التعدي في الاطلاع ودخول المنزل 34
33 ما جاء في الرجل يقتل ابنه 36
34 ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم 38
35 ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين 39
36 من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين 40
37 شرك من لا قصاص عليه 41
38 الزحفان يلتقيان 42
39 قتل الامام 43
40 أمر السيد عبده 44
41 الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع 45
42 المرأة تقتل حبلى وتقتل 46
43 تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جنى عليه وحال الجاني 47
44 الحكم بين أهل الذمة في القتل 48
45 ردة المسلم قبل يجنى وبعد ما يجنى وردة المجنى عليه بعد ما يجنى عليه 51
46 ردة المجنى عليه وتحول حاله 51
47 تحول حال المجنى عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق 52
48 جماع القصاص فيما دون النفس 53
49 تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف 55
50 أمر الحاكم بالقود 59
51 زيادة الجناية 61
52 دواء الجرح 62
53 جناية المجروح على نفسه 62
54 من يلي القصاص 63
55 خطأ المقتص 64
56 ما يكون به القصاص 66
57 العلل في القود 67
58 ذهاب البصر 68
59 النقص في البصر 70
60 اختلاف الجاني والمجنى عليه في البصر 71
61 الجناية على العين القائمة 71
62 في السمع 72
63 الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية 72
64 النقص في الجاني المقتص منه 73
65 الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل أقيد منه 74
66 الجراح بعد الجراح 75
67 الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله 75
68 الجناية على اليدين والرجلين 76
69 الرجلين 78
70 الأليتين 79
71 الأنثيين 79
72 الجناية على ركب المرأة 80
73 عقل الأصابع 80
74 أرش الموضحة 81
75 الهاشمة 82
76 المنقلة 83
77 المأمومة - ما دون الموضحة من الشجاج 83
78 الشجاج في الوجه 83
79 الجائفة 84
80 ما لا يكون جائفة 84
81 كسر العظام 85
82 العوج والعرج في كسر العظام 85
83 كسر الصلب والعنق 86
84 كسر الصلب 87
85 النوافذ في العظام 87
86 ذهاب العقل من الجناية 87
87 سلخ الجلد 88
88 قطع الأظفار 89
89 غم الرجل وخنقه 89
90 الحكومة 89
91 التقاء الفارسين 91
92 صدمة الرجل الآخر 92
93 اصطدام السفينتين 92
94 جناية السلطان 93
95 ميراث الدية 95
96 عفو المجنى عليه في العمد والخطأ 95
97 القسامة 96
98 من يقسم ويقسم فيه وعليه 97
99 الورثة يقسمون 99
100 بيان من يحلف عليه القسامة 100
101 عدد الايمان على كل حالف 100
102 نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم 101
103 ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف ولا يسقطها 102
104 الخطأ والعمد في القسامة 103
105 القسامة بالبينة وغيرها 103
106 اختلاف المدعي والمدعى عليه في الدم 104
107 باب الاقرار والنكول والدعوى في الدم 105
108 قتل الرجل في الجماعة 105
109 نكول المدعى عليهم الدم عن الايمان 106
110 باب دعوى الدم 106
111 باب كيف اليمين على الدم 107
112 يمين المدعى على القتل 107
113 يمين المدعى عليه إقراره 107
114 يمين مدعى الدم 108
115 التحفظ في اليمين 108
116 عتق أمهات الأولاد والجناية عليهن 108
117 الجناية على أم الولد 109
118 مسألة الجنين 110
119 الجناية على العبد 111
120 (ديات الخطأ) ديات الرجال الأحرار المسلمين 112
121 دية المعاهد 113
122 دية المرأة 114
123 دية الخنثى 114
124 دية الجنين 115
125 جنين المرأة الحرة 117
126 جنين الذمية 119
127 جنين الأمة 119
128 جنين الأمة تعتق والذمية تسلم 120
129 حلول الدية 120
130 أسنان الإبل في العمد وشبه العمد 121
131 أسنان الإبل في الخطأ 122
132 في تغليظ الدية 122
133 أي الإبل على العاقلة 122
134 إعواز الإبل 123
135 العيب في الإبل 124
136 ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم 125
137 عقل الموالي 125
138 عقل الحلفاء 125
139 عقل من لا يعرف نسبه 126
140 أين تكون العاقلة 126
141 جماع الديات فيما دون النفس 127
142 باب دية الأنف 127
143 الدية على المارن 128
144 كسر الانف وذهاب الشم 128
145 الدية في اللسان 128
146 اللهاة 130
147 دية الذكر 130
148 ذكر الخنثى 131
149 دية العينين 132
150 دية أشفار العينين 132
151 دية الحاجبين واللحية والرأس 133
152 دية الاذنين 133
153 دية الشفتين 134
154 دية اللحيين 134
155 دية الأسنان 134
156 ما يحدث من النقص في الأسنان 136
157 العيب في ألوان الأسنان 137
158 أسنان الصبي - السن الزائدة 137
159 قلع السن وكسرها 138
160 حلمتي الثديين 139
161 النكاح على أرش الجناية 139
162 (كتاب الحدود وصفة النفي) 140
163 السارق توهب له السرقة 141
164 ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق 142
165 باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده 143
166 في الثمر الرطب يسرق 143
167 باب النفي والاعتراف في الزنا 144
168 ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت 146
169 باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد 147
170 الشهادة في الزنا 148
171 باب أن الحدود كفارات 149
172 باب حد الذميين إذا زنوا 150
173 حد الخمر 155
174 باب ضرب النساء 156
175 السوط الذي يضرب به 157
176 باب الوقت في العقوبة والعفو عنها 157
177 صفة النفي 157
178 حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني 158
179 باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود 159
180 باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعد ما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه 160
181 قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق 162
182 قطع الأطراف كلها 162
183 من يجب عليه القطع 163
184 ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة 163
185 غرم السارق 164
186 حد قاطع الطريق 164
187 الشهادات والاقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك 165
188 حد الثيب الزاني 166
189 وشهود الزنا أربعة 167
190 ما يدرأ فيه الحد في الزنا ولا يدرأ 168
191 باب المرتد الكبير 168
192 باب ما يحرم به الدم من الاسلام 169
193 تفريع المرتد 171
194 الشهادة على المرتد 172
195 مال المرتد وزوجة المرتد 172
196 مال المرتد 174
197 المكره على الردة 175
198 ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله 175
199 جناية المرتد 176
200 الجناية على المرتد 176
201 الدين على المرتد 176
202 الدين للمرتد 177
203 ذبيحة المرتد 177
204 نكاح المرتد 177
205 الخلاف في المرتد 178
206 تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره 178
207 خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة 180
208 اصطدام السفينتين والفارسين 185
209 مسألة الحجام والخاتن والبيطار 185
210 مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت 186
211 جناية معلم الكتاب 187
212 مسألة الاجراء 188
213 باب خطأ الطبيب والامام يؤدب 189
214 الجمل الصئول 191
215 الاستحقاق 192
216 الأشربة 193
217 الوليمة 195
218 صدقة الشافعي رضي الله عنه 196
219 البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 198
220 بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة 200
221 باب تفريع العتق 201
222 الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن 201
223 الخلاف في الموالي 202
224 تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 204
225 الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل 205
226 إقرار بنكاح مفسوخ 206
227 وضع كتاب عتق عبد 206
228 كراء الدور 207
229 باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد 208
230 شراء عبد آخر 208
231 بيع البراءة 210
232 الاختلاف في العيب 210
233 وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي 212
234 وثيقة في المدبر 213
235 (كتاب الأقضية) 213
236 أدب القاضي وما يستحب للقاضي 214
237 الاقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر 215
238 مشاورة القاضي 219
239 حكم القاضي 220
240 مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود 220
241 ما تجوز به شهادة أهل الأهواء 222
242 شهادة أهل الأشربة 223
243 شهادة أهل العصبية 223
244 شهادة الشعراء 224
245 شهادة أهل اللعب 224
246 شهادة من يأخذ الجعل على الخير 225
247 شهادة السؤال 225
248 شهادة القاذف 225
249 كتاب القاضي 227
250 القسام 227
251 الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه 227
252 كتاب القاضي إلى القاضي 228
253 أجر القسام 229
254 السهمان في القسم 230
255 ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم 231
256 الاقرار والمواهب 234
257 باب الشركة 241
258 إقرار أحد الابنين بالأخ 243
259 دعوى الأعاجم 244
260 (الدعوى والبينات) 244
261 باب الدعوى في الميراث 249
262 باب الشهادة على الشهادة 250
263 باب شهادة أهل الذمة في المواريث 251
264 باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه 253
265 باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة 254
266 باب الدعوى في البيوع 261
267 باب دعوى الولد 265
268 اليمين مع الشاهد 273
269 ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد 275
270 الامتناع مع اليمين وكيف اليمين 278