كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٦ - الصفحة ٢٠٤
وهذا ليس لك ولا لاحد مع أنا وإياك لا نختلف في أن الولاء نسب من الأنساب لا يزول قال: أجل قلت أفرأيت رجلا لا أب له ولا ولاء أله أن ينتسب إلى رجل بتراض منهما قال لا يجوز النسب إلا بفراش أو في معنى فراش من الشبه فإذا لم يكن فراش ولا معنى فراش وذكرا أنهما يتراضيان بالنسب فلا نسب. قالت وكذلك لو أراد رجل أن ينفي من ولد على فراشه ورضى بذلك المنفي قال لا يكون ذلك لهما قلت وذلك أن إثبات النسب من الفراش ونفيه من الفراش للنافي وللمنفي وغيرهما سيي فيكون للولد المنفي ولعشيرته فيه حق لأنهم يرثونه ويعقلون عنه ويعقل عنهم ولو جاز إقراره على نفسه لم يجز على غيره ممن له حق في ميراثه وعقله.
قال: نعم قلت أفكذلك تجد المولى المعتق؟ قال سواء قلت فكيف لم تقل هذا في المولى الموالي فلا تثبته إلا بما يثبت له به الحق على عشيرته ممن والاه أن يعقلوا عنه وكما لم يزل عنهم ولاء المعتق أو يثبت لهم عليه ميراث فلا تعطيهم ولا تمنع منهم إلا بأمر ثابت لأن في ذلك حكما عليهم وعلى غيرهم ممن كان ولم يكن ولهم ولغيرهم ممن كان ولم يكن. قال وذكرت له غير هذا مما في هذا كفاية عنه قال فإن من أصحابك من وافقك في الذي خالفناك فيه من اللقيط والموالي وقال فيه قولك وخالفك في الذي وافقناك فيه من السائبة والذمي يعتق المسلم قلت أجل وحجتنا عليه كهى عليك أو أوضح لأنك قد ذهبت إلى شبهة لا يعذرك بها أهل العلم ويعذرك بها الجاهل وهم لم يذهبوا إلى شبهة يعذر بها جاهل ولا عالم وموافقتك حيث وافقتنا حجة عليك وموافقتهم حيث وافقونا حجة عليهم وليس لاحد أن يخرج من معنى كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من واحد منهما في أصل ولا فرع وإنما فرقنا بين العالمين والجاهلين بأن العالمين علموا الأصول فكان عليهم أن يتبعوها الفروع فإذا زيلوا بين الفروع والأصول فأخرجوا الفروع من معاني الأصول كانوا كمن قال بلا علم أو أقل عذرا منه لأنهم تركوا ما يلزمهم بعد علم به والله يغفر لنا ولكم معا، فإن قال قد يغبون فعلهم قلت ومن غبي عنه مثل هذا الواضح كان حقه عليه أن لا يعالج الفتيا لأن هذا مما لا يجوز أن يخطئ فيه أحد لوضوحه.
تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولما قال الله عز وجل (ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) فكان في قول الله عز وجل (ما جعل الله من بحيرة) الآية دلالة على ما جعل الله لا على ما جعلتم وكان دليلا على انقضاء الله عز وجل أن لا ينفذ ما جعلتم وكانت البحيرة والوصيلة والحام من البهائم التي لا يقع عليها عتق وكان مالكها أخرجها من ملكه إلى غير ملك آدمي مثله وكانت الأموال لا تملك شيئا إنما يملك الآدميون كان المرء إذا أخرج من ملكه شيئا إن غير مالك من الآدميين بعينه أو غير عينه كمن لم يخرج من ملكه شيئا وكان ثابتا عليه كما كان قبل إخراجه وكان أصل هذا القول فيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل فكل من أخرج من ملكه شيئا من بهيمة أو متاع أو غيره غير الآدميين فقال قد أعتقت هذا أو قد قطعت ملكي عن هذا أو وهبت هذا أو بعته أو تصدقت به ولم يسم من وهبه له ولا باعه إياه ولا تصدق به عليه بعين ولا صفة كان قوله باطلا وكان في ملكه ما كان قبل أن يقول ما قال ولم يخرج من ملكه ما كان حيا بحال إلا أن يخرجه إلى آدمي يعينه أو يصفه حين أخرجه من ملكه ولا يكون خارجا من ملكه إلا ومالك له مكانه لا بعد ذلك بطرفة عين (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: والسائبة إذا كانت من الإبل كالبحيرة وهكذا الرقيق إذ أخرجهم مالكهم من ملكه
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب جراح العمد) أصل تحريم القتل في القرآن 3
2 قتل الولدان 3
3 تحريم القتل من السنة 3
4 جماع إيجاب القصاص في العمد 4
5 من عليه القصاص في القتل وما دونه 5
6 باب العمد الذي يكون فيه القصاص 6
7 باب العمد فيما دون النفس 8
8 الحكم في قتل العمد 9
9 ولاة القصاص 13
10 باب الشهادة في العفو 14
11 باب عفو المجنى عليه الجناية 16
12 جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه 17
13 جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية 17
14 الشهادة في الجناية 18
15 الشهادة في الأقضية 18
16 ما تقبل عليه الشهادة في الجناية 19
17 تشاح الأولياء على القصاص 21
18 تعدي الوكيل والولي في القتل 21
19 الوكالة 22
20 قتل الرجل بالمرأة 22
21 قتل الرجل النفر 23
22 الثلاثة يقتلون الرجل أو يصيبونه بجرح 24
23 قتل الحر بالعبد 26
24 قتل الخنثى 26
25 العبد يقتل بالعبد 27
26 الحر يقتل العبد 28
27 جراح النفر الرجل الواحد فيموت 29
28 ما يسقط فيه القصاص من العمد 31
29 الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله 31
30 الرجل يحبس للرجل حتى يقتله 32
31 منع الرجل نفسه وحريمه 32
32 التعدي في الاطلاع ودخول المنزل 34
33 ما جاء في الرجل يقتل ابنه 36
34 ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم 38
35 ما أصاب المسلمون في يد أهل الردة من متاع المسلمين 39
36 من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين 40
37 شرك من لا قصاص عليه 41
38 الزحفان يلتقيان 42
39 قتل الامام 43
40 أمر السيد عبده 44
41 الرجل يسقى الرجل السم أو يضطره إلى سبع 45
42 المرأة تقتل حبلى وتقتل 46
43 تحول حال المشرك يجرح حتى إذا جنى عليه وحال الجاني 47
44 الحكم بين أهل الذمة في القتل 48
45 ردة المسلم قبل يجنى وبعد ما يجنى وردة المجنى عليه بعد ما يجنى عليه 51
46 ردة المجنى عليه وتحول حاله 51
47 تحول حال المجنى عليه بالعتق والجاني يعتق بعد رق 52
48 جماع القصاص فيما دون النفس 53
49 تفريع القصاص فيما دون النفس من الأطراف 55
50 أمر الحاكم بالقود 59
51 زيادة الجناية 61
52 دواء الجرح 62
53 جناية المجروح على نفسه 62
54 من يلي القصاص 63
55 خطأ المقتص 64
56 ما يكون به القصاص 66
57 العلل في القود 67
58 ذهاب البصر 68
59 النقص في البصر 70
60 اختلاف الجاني والمجنى عليه في البصر 71
61 الجناية على العين القائمة 71
62 في السمع 72
63 الرجل يعمد الرجلين بالضربة أو الرمية 72
64 النقص في الجاني المقتص منه 73
65 الحال التي إذا قتل بها الرجل الرجل أقيد منه 74
66 الجراح بعد الجراح 75
67 الرجل يقتل الرجل فيعدو عليه أجنبي فيقتله 75
68 الجناية على اليدين والرجلين 76
69 الرجلين 78
70 الأليتين 79
71 الأنثيين 79
72 الجناية على ركب المرأة 80
73 عقل الأصابع 80
74 أرش الموضحة 81
75 الهاشمة 82
76 المنقلة 83
77 المأمومة - ما دون الموضحة من الشجاج 83
78 الشجاج في الوجه 83
79 الجائفة 84
80 ما لا يكون جائفة 84
81 كسر العظام 85
82 العوج والعرج في كسر العظام 85
83 كسر الصلب والعنق 86
84 كسر الصلب 87
85 النوافذ في العظام 87
86 ذهاب العقل من الجناية 87
87 سلخ الجلد 88
88 قطع الأظفار 89
89 غم الرجل وخنقه 89
90 الحكومة 89
91 التقاء الفارسين 91
92 صدمة الرجل الآخر 92
93 اصطدام السفينتين 92
94 جناية السلطان 93
95 ميراث الدية 95
96 عفو المجنى عليه في العمد والخطأ 95
97 القسامة 96
98 من يقسم ويقسم فيه وعليه 97
99 الورثة يقسمون 99
100 بيان من يحلف عليه القسامة 100
101 عدد الايمان على كل حالف 100
102 نكول الورثة واختلافهم في القسامة ومن يدعى عليهم 101
103 ما يسقط حقوق أهل القسامة من الاختلاف ولا يسقطها 102
104 الخطأ والعمد في القسامة 103
105 القسامة بالبينة وغيرها 103
106 اختلاف المدعي والمدعى عليه في الدم 104
107 باب الاقرار والنكول والدعوى في الدم 105
108 قتل الرجل في الجماعة 105
109 نكول المدعى عليهم الدم عن الايمان 106
110 باب دعوى الدم 106
111 باب كيف اليمين على الدم 107
112 يمين المدعى على القتل 107
113 يمين المدعى عليه إقراره 107
114 يمين مدعى الدم 108
115 التحفظ في اليمين 108
116 عتق أمهات الأولاد والجناية عليهن 108
117 الجناية على أم الولد 109
118 مسألة الجنين 110
119 الجناية على العبد 111
120 (ديات الخطأ) ديات الرجال الأحرار المسلمين 112
121 دية المعاهد 113
122 دية المرأة 114
123 دية الخنثى 114
124 دية الجنين 115
125 جنين المرأة الحرة 117
126 جنين الذمية 119
127 جنين الأمة 119
128 جنين الأمة تعتق والذمية تسلم 120
129 حلول الدية 120
130 أسنان الإبل في العمد وشبه العمد 121
131 أسنان الإبل في الخطأ 122
132 في تغليظ الدية 122
133 أي الإبل على العاقلة 122
134 إعواز الإبل 123
135 العيب في الإبل 124
136 ما تحمل العاقلة من الدية ومن يحملها منهم 125
137 عقل الموالي 125
138 عقل الحلفاء 125
139 عقل من لا يعرف نسبه 126
140 أين تكون العاقلة 126
141 جماع الديات فيما دون النفس 127
142 باب دية الأنف 127
143 الدية على المارن 128
144 كسر الانف وذهاب الشم 128
145 الدية في اللسان 128
146 اللهاة 130
147 دية الذكر 130
148 ذكر الخنثى 131
149 دية العينين 132
150 دية أشفار العينين 132
151 دية الحاجبين واللحية والرأس 133
152 دية الاذنين 133
153 دية الشفتين 134
154 دية اللحيين 134
155 دية الأسنان 134
156 ما يحدث من النقص في الأسنان 136
157 العيب في ألوان الأسنان 137
158 أسنان الصبي - السن الزائدة 137
159 قلع السن وكسرها 138
160 حلمتي الثديين 139
161 النكاح على أرش الجناية 139
162 (كتاب الحدود وصفة النفي) 140
163 السارق توهب له السرقة 141
164 ما جاء في أقطع اليد والرجل يسرق 142
165 باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده 143
166 في الثمر الرطب يسرق 143
167 باب النفي والاعتراف في الزنا 144
168 ما جاء في حد الرجل أمته إذا زنت 146
169 باب ما جاء في الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحد 147
170 الشهادة في الزنا 148
171 باب أن الحدود كفارات 149
172 باب حد الذميين إذا زنوا 150
173 حد الخمر 155
174 باب ضرب النساء 156
175 السوط الذي يضرب به 157
176 باب الوقت في العقوبة والعفو عنها 157
177 صفة النفي 157
178 حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني 158
179 باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود 159
180 باب ما يكون حرزا ولا يكون والرجل توهب له السرقة بعد ما يسرقها أو يملكها بوجه من الوجوه 160
181 قطع المملوك بإقراره وقطعه وهو آبق 162
182 قطع الأطراف كلها 162
183 من يجب عليه القطع 163
184 ما لا يقطع فيه من جهة الخيانة 163
185 غرم السارق 164
186 حد قاطع الطريق 164
187 الشهادات والاقرار في السرقة وقطع الطريق وغير ذلك 165
188 حد الثيب الزاني 166
189 وشهود الزنا أربعة 167
190 ما يدرأ فيه الحد في الزنا ولا يدرأ 168
191 باب المرتد الكبير 168
192 باب ما يحرم به الدم من الاسلام 169
193 تفريع المرتد 171
194 الشهادة على المرتد 172
195 مال المرتد وزوجة المرتد 172
196 مال المرتد 174
197 المكره على الردة 175
198 ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله 175
199 جناية المرتد 176
200 الجناية على المرتد 176
201 الدين على المرتد 176
202 الدين للمرتد 177
203 ذبيحة المرتد 177
204 نكاح المرتد 177
205 الخلاف في المرتد 178
206 تكلف الحجة على قائل القول الأول وعلى من قال أقبل إظهار التوبة إذا كان رجع إلى دين يظهره ولا أقبل ذلك إذا رجع إلى دين لا يظهره 178
207 خلاف بعض الناس في المرتد والمرتدة 180
208 اصطدام السفينتين والفارسين 185
209 مسألة الحجام والخاتن والبيطار 185
210 مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت 186
211 جناية معلم الكتاب 187
212 مسألة الاجراء 188
213 باب خطأ الطبيب والامام يؤدب 189
214 الجمل الصئول 191
215 الاستحقاق 192
216 الأشربة 193
217 الوليمة 195
218 صدقة الشافعي رضي الله عنه 196
219 البحيرة والوصيلة والسائبة والحام 198
220 بيان معنى البحيرة والسائبة والوصيلة 200
221 باب تفريع العتق 201
222 الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن 201
223 الخلاف في الموالي 202
224 تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 204
225 الخلاف في النذر في غير طاعة الله عز وجل 205
226 إقرار بنكاح مفسوخ 206
227 وضع كتاب عتق عبد 206
228 كراء الدور 207
229 باب إذا أراد أن يكتب شراء عبد 208
230 شراء عبد آخر 208
231 بيع البراءة 210
232 الاختلاف في العيب 210
233 وثيقة في المكاتب أملاها الشافعي 212
234 وثيقة في المدبر 213
235 (كتاب الأقضية) 213
236 أدب القاضي وما يستحب للقاضي 214
237 الاقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر 215
238 مشاورة القاضي 219
239 حكم القاضي 220
240 مسائل القاضي وكيف العمل عند شهادة الشهود 220
241 ما تجوز به شهادة أهل الأهواء 222
242 شهادة أهل الأشربة 223
243 شهادة أهل العصبية 223
244 شهادة الشعراء 224
245 شهادة أهل اللعب 224
246 شهادة من يأخذ الجعل على الخير 225
247 شهادة السؤال 225
248 شهادة القاذف 225
249 كتاب القاضي 227
250 القسام 227
251 الكتاب يتخذه القاضي في ديوانه 227
252 كتاب القاضي إلى القاضي 228
253 أجر القسام 229
254 السهمان في القسم 230
255 ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم 231
256 الاقرار والمواهب 234
257 باب الشركة 241
258 إقرار أحد الابنين بالأخ 243
259 دعوى الأعاجم 244
260 (الدعوى والبينات) 244
261 باب الدعوى في الميراث 249
262 باب الشهادة على الشهادة 250
263 باب شهادة أهل الذمة في المواريث 251
264 باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه 253
265 باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة 254
266 باب الدعوى في البيوع 261
267 باب دعوى الولد 265
268 اليمين مع الشاهد 273
269 ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد 275
270 الامتناع مع اليمين وكيف اليمين 278