فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٧٧
المال، بل وإن كان حربيا مباح المال، فإنه تحرم خيانته، ولا يصح تملك وديعته ولا بيعها على الأحوط، والواجب عليه رفع يده عنها، والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها، فقد أدى ما هو تكليفه، وخرج عن عهدته (1).

(1) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 2 / 197.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست