فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٧٦
ومن غير المعذور الجاهل المقصر، فيرشد إلى الحكم أولا، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته.
هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقا، كالإفساد في الأرض، وقتل النفس المحترمة، ونحو ذلك فلا بد من الردع عنه، ولو كان الفاعل جاهلا قاصرا (1).
7 - هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم (أوروبا) أو أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسئ إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك، ولكن عد غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم، أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل أحد (2).
8 - هذا، ولو أن كتابيا أو كافرا محترم المال، أو حربيا مباح المال، قد أودع مسلما وديعة ما، فيجب ردها، ويحرم خيانته بجحدها، وإذا طالبه بها فالواجب عليه رفع يده عنها، والتخلية بين المالك وبينها، وهذه فتوى السيد:
يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان، وإن كان المودع كافرا محترم

(1) فقه المغتربين / 223 وما بعدها.
(2) المستحدثات من المسائل الشرعية / 24.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست