فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٦٩
7 - تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها، كما يحرم القمل والبرغوت والجعل ودودة القز بل مطلق الديدان (1).
8 - إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا، ولم تكن عليه إحدى أمارات التذكية كيد المسلم، وسوق المسلمين، والصنع في بلاد الإسلام، لم يحل أكله ، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته - ولو بإحدى إماراتها - فلم يعلم أنه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحله (2).
لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه، من دون فرق بين المباشرة والتسبب.
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحليه ففيه إشكال، ويجب الاحتياط بتركه (3).
وهناك حقيقة قائمة أجاب عنها سماحة السيد دام ظله العالي يتضمنها السؤال الجرئ الآتي:
تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي، حتى إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة، فيفتح مطعما يقدم فيه الأكل

(1) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 292 - 293.
(2) السيد السيستاني / منهاج الصالحين 3 / 299.
(3) فتوى خطية مصورة بحوزة المؤلف.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست