فقه الحضارة - السيد السيستاني - الصفحة ١٦٨
ذلك أن زجاجات هذا الخل موضوعة في الرفوف الخاصة للخل، ولم يحدث مطلقا أن يوضع ضمن الرفوف الخاصة بالخمر كما جرب مرارا، ولم يلحظ أي فرق بينه وبين الخل المصنوع من الثمر في العراق. فهل يحكم على هذا الخمر المتبدل إلى خل أنه خل تبعا لقاعدة الانقلاب؟
* مع صدق الخل عليه عرفا - كما هو مفروض السؤال - يجري عليه حكمه.
4 - هل يجوز استعمال دهن الحوت، والأسماك غير الجائزة الأكل، والقواقع في الأكل، وفي الاستعمالات الأخرى؟
* لا يجوز أكلها، ويجوز غيره من الاستعمالات، والله العالم.
5 - هل يحل أكل سرطان البحر، وأم الروبيان، والقواقع البحرية؟
* لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس، ومنه ما يسمى ب‍ ( الروبيان) وأما غير السمك - كالسرطان - وكذا السمك الذي لا فلس له، فلا يجوز أكله، والله العالم (1).
6 - بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال وإن كان أملس، وبيض المحرم حرام وإن كان خشنا، وإذا أشتبه أنه من المحلل أو المحرم فلا بد من الاجتناب عنه.

(1) فتاوى خطية مصورة بحوزة المؤلف، وانظر: فقه المغتربين 152 وما بعدها.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 172 173 174 ... » »»
الفهرست