كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٦٣
بملكه شخص آخر غير الموصي وإن أجاز سيده أو يوصى له، وإذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة وتحرر منه بعضه صحت الوصية له بمقدار ما فيه من الحرية، فإذا تحرر منه نصفه صح نصف الوصية له، وإذا تحرر ثلثه أو ربعه صح من الوصية له بذلك المقدار، وأما مملوك الموصي نفسه، فالظاهر صحة الوصية له، وفي المسألة أحكام وفروض لا نتعرض لذكرها لعدم الفائدة بها في هذه العصور.
[المسألة 97:] لا يمنع من صحة الوصية للشخص أن يكون وارثا للموصي، فيصح للانسان أن يوصي وصية تمليكية لأبيه أو أمه أو ولده أو غيرهم من ورثته، سواء كان الشخص الموصى له صغيرا أم كبيرا وغنيا أم فقيرا، وسواء كان نصيبه في الميراث قليلا أم كثيرا، فتصح الوصية له في جميع الصور وإن انحصر الميراث به.
ويجوز أن يخصص الرجل بعض أولاده بالوصية له دون غيره إذا كانت للموصى له مزية تفضله عليهم من علم أو تقوى أو غيرهما من موجبات التفضيل، وينبغي الترك في ما سوى ذلك.
وإذا كانت الوصية للبعض دون غيره توجب آثاره الحقد والضغينة بين الإخوة فالأحوط لزوما اجتنابها.
[المسألة 98:] إذا أوصى الرجل بشئ من ماله لجهة معدومة في حالا الوصية، ولكنها متوقعة الوجود في الزمان الآتي، فإن كانت وصيته عهدية، كما إذا قال لوصيه: ادفع مائة دينار في كل عام من مالي للمسجد الذي ينشئه فلان في البلد بعد مدة، لتصرف في مصالح المسجد بعد وجوده، فتصح الوصية ويجب العمل بها إذا وجد المسجد المعين، وإذا كانت الوصية تمليكية، فقال: خصصت للمسجد الذي سيقيمه فلان في القرية من مالي مبلغ كذا، أو عينت له داري أو دكاني المعين، أشكل الحكم بالصحة.
[المسألة 99:] إذا أوصى الانسان بشئ من ماله لقرابته، أو لذوي قرباه، شملت
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581