كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٢٦٩
في الرواية، فيجب عليه التعريف بالمال سنة كاملة، فإن لم يعرف مالكه تصدق بالمال عنه، وإذا عرف المالك بعد تصدقه بالمال خيره بين أن يقبل بالصدقة فيكون له أجرها وأن يغرم له بدل المال مثله أو قيمته فيغرم الودعي له ذلك، ويكون للودعي أجر الصدقة، والفارق بين الحكم في هذه المسألة والمسألة المتقدمة هو النص الذي أشرنا إليه.
[الفصل الثاني] [في لقطة الحيوان] [المسألة 50:] اللقطة من الحيوان وتسمى أيضا الضالة، هي الحيوان المملوك الذي يجده الانسان ضائعا من مالكه، ولا تكون لأحد يد عليه، فلا تشمل الحيوان غير المملوك شرعا كالخنزير وما يلحق به من الحيوانات غير المملوكة، ولا تشمل الحيوانات المباحة إذا لم تملك بحيازة، فلا تكون من اللقطة، ولا تشمل الحيوان المملوك غير الضائع من مالكه وإن لم يعلم مالكه، ولا تشمل الحيوان الضائع من مالكه إذا وجده الانسان وعليه يد أمينة لأحد من الناس، وقد تقدم بيان ما يتعلق بهذا في لقطة غير الحيوان.
[المسألة 51:] يكره للانسان أن يأخذ لقطة الحيوان، وقد ورد في بعض الأخبار:
(لا يأخذ الضالة إلا الضالون)، وورد في حديث آخر عن الضالة: (ما أحب أن أمسها)، والظاهر أن الحكم بكراهة التقاط الضالة شامل حتى لصورة ما إذا خشي تلف الحيوان إذا لم يأخذه الملتقط.
[المسألة 52:] يحرم على الانسان أخذ البعير الذي يراه ضالا، سواء وجده في العمران أم في غير العمران، إذا كان في ماء وكلاء، ويحرم كذلك أخذه إذا وجده في غير ماء ولا كلأ إذا كان البعير صحيحا يمكنه السعي والوصول إليهما، ويحرم في جميع هذه الصور على الانسان أخذ كل حيوان ضال عن مالكه إذا كان الحيوان مما يمكنه الامتناع عن السباع
(٢٦٩)
مفاتيح البحث: الضلال (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581