كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٦٠
المسألة الخامسة والخمسين، فتكون العين المخصوصة ملكا للموصى له في الصورة الثانية، وتبقي في ذلك الميت في الصورة الأولى.
ولا ريب في استقرار ملكهما للعين إذا كانت أموال التركة كلها حاضرة، بحيث يكون الثلثان الآخران منها بأيدي الورثة بالفعل، فالعين المخصوصة ملك مستقر للموصى له في الصورة الأولى يصح له التصرف فيها ويملك نماءها إذا نمت، ويختص هو بتلفها منه إذا تلفت، وهي كذلك ملك مستقر للميت في الصورة الثانية بيد وصيه يتصرف فيها كما خوله الموصي، ويصرفها في الجهات التي عينها من وجوه القربات ويتبع ذلك نماؤها وتلفها.
وإذا كان بعض الأموال من التركة غائبا ليس في أيدي الورثة، أشكل الحكم باستقرار ملك الموصى له أو ملك الميت لجميع العين ما دام ذلك المال غائبا ويحتمل تلفه قبل أن يقبضه الوراث.
نعم لا ينبغي الريب في استقرار الملك للعين بمقدار نصف ما بأيدي الورثة بالفعل من أموال التركة، فيصح للموصى له أن يتصرف في ذلك المقدار من العين، المجعولة له وكذلك في ثلث بقية العين فيصح له التصرف فيه. ويجوز ذلك للوصي في الصورة الثانية، ويبقى ملك الموصى له وملك الميت في بقية العين وهو مقدار ثلث المال الغائب من التركة مراعى بحصوله للورثة وعدم تلفه عليهم، وهذا على ما يراه المشهور، والمسألة شديدة الاشكال فلا يترك فيها الاحتياط.
[المسألة 88:] إذا أوصى الرجل لأحد بعين مخصوصة من تركته، ثم أوصى بتلك العين لشخص آخر بطلت الوصية الأولى ووجب العمل بالثانية وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة والسبعين، فإذا جهل الموصى له السابق من اللاحق وتردد الأمر بينهما رجع في التعيين إلى القرعة وعمل عليها.
[المسألة 89:] إذا أوصى الرجل لأحد بمبلغ من المال وتردد الأمر في مقدار المبلغ الموصى به بين الأقل والأكثر: أهو مائة دينار مثلا أو مائة وخمسون، بني على الأقل، وكذلك إذا أوصى له بأرض أو بعدد من النخيل أو
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581