كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٥٥٩
[المسألة 86:] إذا أوصى الموصي لأحد وصية تمليكية بثلث تركته على وجه الإشاعة أو بربعها، صحت الوصية كما تقدم، فإذا مات الموصي ملك الشخص الموصى له الحصة الموصى بها ملكا مستقرا، وأصبح شريكا مع الورثة في التركة بمقدار الثلث أو الربع المجعول له، فيكون له من كل عين من أعيان التركة ومن كل شئ من أشيائها ثلثه أو ربعه على وجه الإشاعة، فإذا نمت التركة أو أنتجت نماءا متصلا أو منفصلا كان النماء الحاصل مشتركا بين الموصى له والورثة بتلك النسبة، وإذا تلف من التركة شئ أو جزء كان التلف منهم جميعا بتلك النسبة أيضا، وتبقى الشركة بينه وبين الورثة حتى تحصل القسمة المميزة لماله عن مالهم، وكذلك الحكم إذا أوصى الموصي للرجل بكسر مشاع غير ذلك كالخمس أو السدس أو العشر من التركة، فيحصل الملك بموت الموصي وتقع الشركة بينه وبين الورثة بنسبة ذلك الكسر.
ويجري هذا الحكم في الوصية العهدية أيضا، فإذا أوصى بأن يدفع ثلث تركته أو ربعها أو خمسها للفقراء أو السادة أو اليتامى، وقعت الشركة بين الورثة والعنوان الذي أوصى بتمليكه بالنسبة التي حددها في وصيته، وإذا أوصى بصرف ثلث تركته أو ربعها في مصلحته الخاصة من طاعات وقربات كانت الحصة الموصى بها باقية على ملك الميت فيكون شريكا للورثة بتلك النسبة من التركة ويكون له من نمائها إذا نمت ويدخل عليه من التلف إذا تلفت بتلك النسبة أيضا.
[المسألة 87:] ذكرنا في المسألة السادسة والستين أنه يجوز للموصي أن يعين ثلث تركته في عين مخصوصة من التركة، فإذا عينه كذلك اختصت العين بالموصي، ولم يجز للورثة تبديله، وهذا الحكم عام يشمل ما إذا كانت وصيته بالثلث ليصرف في الخيرات والقربات، فيكون الثلث لمصلحة الموصي نفسه، وتكون العين التي عين الثلث فيها باقية على ملك الميت نفسه، ويشمل ما إذا كانت الوصية تمليكية، فيملك العين المخصوصة لشخص من الأشخاص أو يخصصها لجهة من الجهات، وقد ذكرنا هذا في
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581