كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٤٣٧
بهذه القسمة صحت، وإن امتنع عن قبولها جاز له الامتناع ولم يجبر على الإجابة إليها، ومثال ذلك أن يشترك رجلان في دار لا يمكن قسمتها قسمة تعديل حتى يرد أحد الشريكين على صاحبه بعض المال، أو يشتركا في دكان إذا قسم بين الشريكين لزم الضرر لصغره، فلا يجبر الشريك إذا امتنع عن قبول القسمة في كلا الفرضين، وتسمى هذه القسمة قسمة التراضي.
[المسألة 40:] إذا طلب أحد الشريكين قسمة الافراز للمال المشترك، وكانت قسمة الافراز فيه ممكنة ولا تستلزم ضرار، وجبت الإجابة إليها على الشريك الثاني، وإذا امتنع عن الإجابة أجبر عليها، ومثال ذلك أن يشترك رجلان في عشرة أمنان من الحنطة وهي متساوية القيمة، أو يشتركا في عرصة أرض متساوية الأجزاء كذلك في القيمة، فإذا قسمت أمنان الحنطة بين الشريكين بالكيل أو الوزن، وقسمت عرصة الأرض بقياس مساحتها ومساحة الحصتين بالأمتار، صحت القسمة وأجبر الشريك إذا امتنع عن قبولها، وتسمى هذه القسمة قسمة الاجبار، ولا فرق في الفرض المذكور وفي حكمه بين أن يكون المال مما تمكن فيه قسمة التعديل أيضا أولا.
[المسألة 41:] إذا كان المال المشترك يقبل قسمة التعديل وحدها، أو كان يقبل قسمة التعديل وقسمة الرد معا ولا يقبل قسمة الافراز، ومثال الفرض الأول أن يشترك رجلان في خمس شياه بالمناصفة، وقيمة مجموع الشياه خمسون دينارا، وكانت قيمة شاتين كبيرتين منها خمسة وعشرين دينارا، وقيمة الثلاث الباقية خمسة وعشرين دينارا فإذا قسمت الشياه بين الشريكين كذلك، كانت من قسمة التعديل، ومثال الفرض الثاني أن يشترك رجلان في أربع شياه بالمناصفة، وقيمة شاة كبيرة منها خمسة عشر دينارا، وقيمة شاتين متوسطتين عشرون دينارا، كل واحدة عشرة دنانير، وقيمة شاة صغيرة خمسة دنانير ومجموع ذلك أربعون دينارا، فإذا جعلت الشاتان المتوسطتان سهما، وجعلت الشاة الكبيرة مع الصغيرة
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519