كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٤١٧
زيدا وهو غيرهما، فيكون ذلك الغير هو الذي اشترطت المضاربة معه، فيجب على المشروط عليه أن يفي بالشرط في جميع هذه الصور.
ولا يكفي في الوفاء بالشرط أن يعقد معه المضاربة ثم يفسخها بعد ذلك، فإن الظاهر أن العقلاء وأهل العرف لا يقصدون في هذا الشرط ومثله مجرد اجراء عقد المضاربة، ليصح فسخه بعد ايقاعه، بل لا بد من الجري عليه بعد العقد، ولذلك فالأحوط أن تذكر للمضاربة المشترطة بينهما مدة معينة.
[المسألة 136:] إذا ضارب أحد عاملا بمبلغ معين من المال ودفعه إليه ليتجر به، ثم ظهر أن رأس المال المدفوع إليه مملوك لغير من ضاربه، فإن كان المال موجودا جاز لمالكه أن يأخذه، ويجب على العامل أن يرد المال إليه وإذا تلف المال جاز للمالك أن يأخذ عوض ماله التالف من كل من منشئ المضاربة والعامل، ويتخير في الرجوع به على أيهما شاء، فإذا هو رجع بالعوض على العامل وكان جاهلا بالأمر، رجع العامل على من ضاربه بما غرمه المالك، وإذا رجع بالعوض على منشئ المضاربة رجع منشئ المضاربة بالغرامة على العامل إذا كان العامل عالما بالحال وكان التلف بيده، ولا يرجع عليه بشئ إذا كان جاهلا بالحال أو لم يكن التلف في يده، ويجوز لمالك المال أن يجيز المضاربة الواقعة على ماله فتكون المضاربة له ويكون الربح مشتركا بينه وبن العامل، وتراجع المسألة الحادية والثمانون في ما يتعلق بذلك، ولا فرق في المضارب بالمال بين أن يكون غاصبا للمال أو جاهلا يعتقد بأنه هو المالك له.
[المسألة 137:] لا يلحق الخسران حكم التلف في المسألة المتقدمة، وذلك لأن الخسران إنما يتحقق إذا اشتريت السلعة بثمن معين ثم بيعت بأقل من ثمنها الذي اشتريت به، ومن الواضح أن شراء السلعة ثم بيعها لا يكونان صحيحين إلا بإذن مالك المال أو بإجازته بعد البيع، وإذا أذن المالك أو أجاز ذلك نفذ الشراء والبيع له، فلا يكون له حق الرجوع على أحد
(٤١٧)
مفاتيح البحث: العقد (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 421 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519