كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٨٠
يتعين عليه أن يجري البيع على شئ شخصي معين من أموال المضاربة، بل يجوز له أن يبيع شيئا كليا في ذمة المالك من حيث المضاربة أو في ذمة نفسه من حيث إنه وكيل عن المالك في أمر المضاربة، وأن يبيع شيئا كليا من مال المضاربة ثم يدفع فردا للكلي من مال المضاربة للمشتري وفاءا بحقه في الصور الثلاث.
[المسألة 43:] إذا اشترى العامل شيئا للمضاربة بثمن كلي في ذمة المالك أو في ذمة نفسه من حيث إنه وكيل عن المالك في أمر المضاربة ثم تلف مال المضاربة قبل وفاء الثمن منه، لم يجب على المالك أن يفي الثمن من أمواله الأخرى، بل يكون الشراء باطلا على الأقوى.
وذلك لأن اطلاق عقد المضاربة إنما اقتضى الإذن للعامل في أن يشتري في ذمة المالك من حيث المضاربة كما ذكرنا، أو في ذمة العامل نفسه من حيث وكالته عن المالك في أمر المضاربة، وأن يكون وفاء ذلك من ماله المضاربة وأما أن يكون الوفاء على المالك من أمواله الأخرى غير المضاربة، فلا إذن فيه ولا يقتضيه الاطلاق ونتيجة لذلك فيكون الشراء باطلا، إلا إذا أجازه المالك، وإذا أجاز المالك الشراء ودفع الثمن من أمواله الأخرى، فلا يدخل هذا المال في مال المضاربة إلا بعقد جديد.
[المسألة 44:] إذا اشترى العامل الشئ لنفسه وجعل ثمن البيع في ذمته، ولم يقصد عند الشراء أن يفي ما في ذمته من مال المضاربة، ثم بدا له فدفع الثمن من مالها، فلا ريب في صحة شرائه لنفسه، ولا يدخل الشئ الذي اشتراه في مال المضاربة، فإذا باعه وربح فيه كان الربح له خاصة، وإن كان غاصبا وآثما في دفع الثمن من مال المضاربة، إلا إذا أخذه مقترضا، وكان المالك قد أذن له في الاقتراض من مال المضاربة.
[المسألة 45:] إذا اشترى العامل شيئا وقصد إن ثمن المبيع في ذمته، ولكنه لم
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519