كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٣٦٨
عليه، فإذا كان المقصود من المضاربة هو أن يتجر العامل بالمال بأي وجه اتفق من وجوه التجارات المباحة، اشترط في العامل أن يكون قادرا على الاتجار ولو في نوع مخصوص منها، فيكفي في الصحة أن يكون قادرا على المتاجرة بالحبوب أو بالأقمشة مثلا، ولا تصح المضاربة إذا كان العامل عاجزا عن الاتجار في جميع وجوه التجارات، وكذلك إذا قيد المالك المضاربة بنوع خاص من أنواع التجارة وكان العامل لا يقدر على الاتجار بذلك النوع، كما إذا قيد المالك المضاربة بالمتاجرة بالجواهر وكان العامل غير قادر على ذلك فلا تصح المضاربة، وهذا كله إذا كان المالك قد قيد المضاربة مع العامل بأن يباشر الاتجار بالمال بنفسه.
وإذا ضاربه واشترط عليه أن يباشر التجارة بنفسه وكان الشرط لا بنحو التقييد، وكان العامل عاجزا عن الاتجار لم يبطل عقد المضاربة وثبت للمالك خيار تخلف الشرط، فيجوز له أن يفسخ المضاربة ويجوز له أن يبقى المضاربة فيستأجر العامل عاملا آخر يتجر لهما بالمال.
وإذا ضارب المالك العامل للتجارة ولم يشترط عليه المباشرة بنفسه ولم يقيد المضاربة بذلك صحت المضاربة فإذا كان العامل عاجزا عن الاتجار بنفسه أمكن له أن يتخذ عاملا غيره يقوم بالتجارة أو يتخذ معينا يعينه فيها، وتجري الأحكام المذكورة في ما إذا طرأ العجز للعامل عن الاتجار بعد أن كان قادرا في أول الأمر.
[المسألة 17:] إذا دفع المالك إلى العامل مبلغا كبيرا من المال ليتجر به، وكان العامل قادرا على المتاجرة في البعض، ولكنه يعجز عن الاتجار بذلك المبلغ من المال كله، فإن قيد المالك مضاربته بأن يتجر العامل بجميع المال جرت في هذا الفرض الأحكام التي ذكرناها في المسألة السابقة.
فإذا كان المالك قد قيد عقد المضاربة أيضا بأن يباشر العامل المتاجرة بالمال بنفسه كانت المضاربة باطلة لعدم القدرة، وإذا كان قد شرط على العامل مباشرة الاتجار بنفسه ولم يقيد المضاربة بذلك صحت المضاربة وكان للمالك خيار تخلف الشرط على النهج الآنف ذكره.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519