كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٢٩٢
ثوبا أو يصلح له آلة أو جهازا معينا، أو يجلد له كتابا، ودفع المستأجر إليه العين التي استأجره للعمل فيها، ثم تلفت العين المذكورة بطلت الإجارة، فإذا كان تلف الثوب أو الجهاز أو الكتاب قبل ابتداء العمل به، رجعت الأجرة المسماة كلها إلى مالك العين وهو المستأجر، وإذا كان التلف بعد أن قام الأجير بشئ من العمل وأنجزه رجع إلى المستأجر ما قابل بقية العمل من الأجرة المسماة، ويستحق الأجير منها ما قابل العمل الذي أنجزه، سواء كان تلف العين المذكورة سماويا أم كان باتلاف أحد، ولا ينافي ذلك أن تكون العين مضمونة على المتلف في بعض الصور، وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله تعالى.
[المسألة 104:] إذا دفع المستأجر إلى الأجير العين التي استأجره للعمل فيها، فسلم إليه الثوب ليخيطه أو الجهاز ليصلحه، أو الكتاب ليجلده، ثم أتلف المستأجر نفسه العين التي دفعها إلى الأجير قبل العمل أو في أثنائه لم تبطل الإجارة بذلك على الأقوى، وقد تقدم في المسألة السابعة والثمانين وفي المسألة الثالثة والتسعين: إن الرجل إذا استأجر أجيرا ليعمل له عملا، وهيأ الأجير نفسه وسلمها للمستأجر ليقوم له بالعمل، ولم يستوف المستأجر منه منفعته وعمله، وهو مختار في عدم استيفائه استحق عليه الأجير الأجرة المسماة.
ونتيجة لذلك فإذا كان الأجير قد سلم نفسه ليقوم بالعمل في الفرض المذكور في المسألة استحق على المستأجر الأجرة ولم يسقط استحقاقه باتلاف المستأجر للعين المذكورة.
وإذا أتلف المستأجر الثوب أو الجهاز أو الكتاب قبل أن يسلم الأجير نفسه ويهيئها للعمل فالظاهر بطلان الإجارة في هذه الصورة فلا يستحق الأجير على المستأجر شيئا.
[المسألة 105:] إذا استأجر انسان من غيره دارا فانهدمت الدار أو انهدم بعض
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519